شرطة ذي قار تداهم مخزن لتحوير الأسلحة الصوتية إلى حقيقية وتصادر محتوياته في الناصرية
Thu, 18 Aug 2016 الساعة : 7:55

وكالات:
ضمن العمليات الأستباقية التي تنفذها قيادة شرطة محافظة ذي قار للحد من الجرائم وتجفيف مواردها .
وبإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء المهندس حسن سلمان الزيدي , وبناءا على معلومات مؤكدة عن قيام بعض الأشخاص بتحوير المسدسات الصوتية إلى حقيقية وبعيارات مختلفة .
نفذت عملية تفتيش واسعة بإشراف قائد شرطة ذي قار اشترك فيها قسم مكافحة المخدرات و سرية سوات ( S.W.A.T ) على بسيطات الباعة المتجولين والمخازن للمواد الممنوعة والتي تستخدم للتحوير وفحص المسدسات المباعة , بمدينة الناصرية ( مركز محافظة ذي قار).
حيث القي القبض على ثلاثة متهمين من المتاجرين وضبط بحوزتهم عدد كبير من المسدسات المحورة عيار (9ملم , و 7 ملم, و5 ملم ) وأخرى قيد التحوير إلى جانب مجموعة كبير من قطع غيار بنادق وركائز بنادق ونواظير ليلية ونهارية وأجهزة صعق كهربائية و هروات حديدية والآلات الجارحة والحادة مثل الحراب والسكاكين المختلفة الأنواع والأحجام والاستخدام , فضلا عن ضبط كميات من العتاد الحقيقي عيار (9 ملم ) وخراطيش بنادق صيد وعتاد صوتي .
اتخذت الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين الثلاثة وتوقيفهم وفق أحكام المادة 27 من قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 المعدل .
ولذا تهيب شرطة ذي قار المواطنين الكرام بالإبلاغ عن هذه العناصر المنحرفة التي تسعى وراء الكسب الحرام دون تقدير عواقب افعالهم حيث ان اغلب هذه الاسلحة يتم ضبطها بيد الاحداث وقد تسببت بجرائم قتل وانتحار وسرقات , وتؤكد ان عملياتها مستمرة ولن تتوقف وسيتم ملاحقتهم ومحاسبتهم قانونا .
حيث نصت المادة 27 من القانون اعلاه
اولا : ا - يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة او أجزاءها او عتادها أو حازها او حملها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او صنعها .
ب - وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد إشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .
ثانيا : ا - يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزائها او عتادها او قام بصنعها .
ب - وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة النارية او اجزاءها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .
ثالثا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل سنة وبغرامة لا تقل عن 50000 خمسين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل من حاز او حمل او باع او اصلح اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار
رابعا : ا - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة
ب - وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة .
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه .
المصدر: العيون الساهرة