التصوير بين المشروعية وعدم المشروعية/عصام الطائي

Tue, 15 Dec 2015 الساعة : 21:41

 

التصوير في اللغة
التصوير هو جعل الصورة والشكل أكان المجعول جسما قائما بنفسه او رسما على القرطاس ونحوه او جدار نقشا على الخشب او الحجر او نسخا من القماش والفراش او غير ذلك وفي المفردات الصورة ما ينقش به الأعيان ويتميز من غيرها.

والتصوير من المواضيع العرفية الذي ترتب عليه حكم شرعي وان التصوير هو رسم الصورة او إظهارها بأي صورة من الصور سواء بالرسم او النقش او النحت وإنما سميت صورة لأنها تعكس شكلا من اشكال التشابه مع الطبيعة.
أقسام التصوير

 أولا : ذوات الأرواح مع التجسيم
 ثانيا : ذوات الأرواح مع عدم التجسيم
ثالثا : غير ذوات الأرواح مع التجسيم
رابعا : غير ذوات الأرواح مع عدم التجسيم
المشهور قالوا تحريم ذوات الأرواح مع التجسيم اما وان ذوات الروح مع عدم التجسيم مخدوش من ناحية السند والدلالة وقد اختلفت أراء الفقهاء من ناحية الاحتمالات الأربعة من ناحية الجواز وعدمه.

المناط في التحريم وعدمه لقد كان المنع وخصوصا في بداية عهد الإسلام الاول لأجل كون المسلمين معرضين لانحراف العقائد والرجوع الى العادات والتقاليد الجاهلية حيث ان مسألة عبادة الأصنام والأوثان لم تكن زائلة بالكلية في أوهام المجتمع والظاهر كما يقول البعض عدم بقاء الملاك بين المسلمين مع كثرة التصاوير والتماثيل في بلاد المسلمين وما ذكره الفقهاء من خلال تشبيه التماثيل بالخالق هي اقرب الى الاستحسان من كونه مناط للحكم ولكن تحصل الحرمة من خلال العناوين الثانوية الأخرى كون الصورة او التمثال او الرسم يمثل ظالما أريد تعظيمه وهو لا يستحق ذلك او صورة تبرز فسادا كإظهار العورات او إظهار أفكار الوثنية من خلال صنع تماثيل الوثنية او أي إساءة للمبادئ والقيم العليا وغيرها لهذا السبب فتكون الصورة او التمثال او الرسم حراما أي ليس لها مشروعية .

ويتحقق البطلان في البيع والشراء وهي التي تمثل تأيدا لظالم والإعانة للظالمين او إثارة مشاعر الفساد في النفس سواء أكانت ذوات روح وغيرها او كانت مجسمة او غير مجسمة وغير تلك العناوين المحرمة التي المذكورة تعتبر كل أنواع الرسم والنحت والصور وغيرها من الأمور حلالا اي لها مشروعية اقتناء الصور والتماثيل المجسمة.

 هناك طائفتان طائفة مانعة وطائفة تحلل
اما الطائفة الأولى : التي تحرم ففي صحيح محمد بن مسلم قال( سألت أبا عبد الله ع عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان) بتقريب المناسب من التماثيل والصور هو اقتنائها للزينة لا عملها .

الطائفة الثانية : الذي يظهر منها الجواز والتي تظهر منها إبقاء الصور في البيوت صحيحة محمد بن مسلم قال( سألت أبا عبد الله ع عن التماثيل في البيت فقال لا بأس ان كان على يمينك او شمالك وعن خلفك او تحت رجلك وان كانت في القبلة فالقي عليها ثوبا ) ثم صرح لا بأس ومعناه عدم الحرمة وصحة الصلاة وبما ان الامام لم يستفسر كونها مجسمة او غير مجسمة فان هذه الروايات المجوزة تكون قرينة على ان المنع في الروايات السابقة هي الكراهة وتتحقق الكراهة خصوصا في حالة الصلاة بدليل القي عليها ثوبا فتدل على رفع الكراهة في حال الإلقاء.
وخلاصة ما يستفاد من الادله الشرعية حول الاقتناء هي
 الاول : ان الاقتناء وسائر الانتفاعات جائز في النقوش سواء كانت مجسمة او غير مجسمة.
 الثاني : ان وجودها في البيت مكروه اما مطلقا او بخصوص الصلاة.
الثالث : تزول الكراهة من خلال تغطيها في إثناء الصلاة.
وقد يتساءل البعض هل يمكن الاستدلال بحديث رسول الله( ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل) والجواب من المعلوم ان عدم دخول الملائكة الى البيت الذي فيه تماثيل او تصاوير لا يكون سببا للحرمة فهناك روايات ذكر فيها ان جبرائيل لا يدخل فيه كلب فهل يكون اقتناء الكلب محرما وهناك من الطرف الأخر من استدل بالحرمة.

وهل يمكن الاستدلال برواية عن النبي ص( ان من صور صورة كلفه الله يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح) ومن المعلوم ان الرواية ضعيفة فلا تكن حجة شرعية.
وقد يتساءل البعض هل يصح اطلاق الكفر على من علق صورة والجواب من المعلوم ان الكفر لا يتحقق الا من خلال إنكار الخالق او النبوة او المعاد او ضرورة من ضروريات الدين فلو كان التعلق لأجل ظلم او فسقه او انحراف خلقي فيحرم بهذه العناوين.

 صنع التماثيل والمعاملة عليها

 اذا كان الاقتناء جائزا على كراهة فيكون اقتناءها في البيوت لأجل التزين فيه منفعة مقصوده للعقلاء وهذه المنفعة المقصودة توجب ماليتها فيجوز التعامل بها وهكذا نرى الصنع والاقتناء جائز إذا لم يكن قصد التعظيم او إضلال الناس او كون الصورة تمثل العناوين الثانوية المحرمة كماذكرنا.

Share |