اراهبيون-احمد محسن السعداوي

Tue, 27 Sep 2011 الساعة : 23:07

على الرغم من صعوبة تعريف الارهاب والتوصل الى معناه الحقيقي بسبب صعوبة توحيد الارهاب حول مفهوم واحد له لاختلاف الرؤى والمصالح السياسية للدول الا ان محاولة التعرف على معنى مفهوم الارهاب ومحاولة تعريفه امر في غاية الاهمية كونه يساعد في ازالة الغموض واللبس الذي يكشف هذا المفهوم الامر الذي يمكننا من التوصل الى نتائج صحيحة تغير من الواقع العلمي للمفهوم وتساعد في معالجة الضاهرة قانونا لاستكمال معنى مفهوم الارهاب....بدءا ان كل واحد من المسلمين بفهم بعض الاسلام فهما يتفق مع مداه وعقله وثقافته حتى المفسدين القتلة لهم فهمهم لهم فهم للاسلام ولكن فهم موهوم وبعيد عن حقيقة الاسلام ولقد تنطقت بعض الاطراف والافراد ففهمت الاسلام فهما سقيما واولته وفق اهوائها مما سبب حمله لصفة الارهاب والتطرف والتحجر بالاسلام وهو من هذه النعوت براء ولان الناس قد عايشو مسلمين ولم يعايشو الاسلام فحكمو على الاسلام من خلال واقع سلوك المسلمين ولا من خلال واقع سلوك المسلمين لا من خلال واقع تطبيقات الاسلام العظيمة ومناهجه الفريدة...
تطور الحياة وتتبدل احوالها بمرور الزمان كفيل بتبدل الحاجات ومطالب المجتمعات والافراد كما ان السعي في المفردات الحياتية الفردية والجمعية تتسامى طرديا مع التقدم الحاصل في البيئة الكونية لذا اصبح من الضروري ان تنسجم الاحكام والقوانين في البيئة الجزئية والفئوية من الكل المتنافي مع اليات المعالجة المطلوبة وفي مثل هذه الاوصاف وفي العقدين الاخيرين ضهرت وبرزت مصطلحات جديدة في شكلها لكنها قديمة في
الارهاب من الناحية القانونية:-
مضمونها على الساحة القانونية المحية والدولية حتمية لتغير توازن القوى في العالم فتكون تلك المفردات انعكاسا لهذه التقلبات ومن تلك المفردات مفهوم الارهاب الذي اصبح اختزالا لكل فعلا لاينسجم مع توحد الامر فيطلقه على فهمه مما ادى بالعنوان الى ان ينحى باتجاهات متعددة يصعب عدها وحصرها من اجل بيان وصفها الحقيقي الدقيق الذي من الواجب من المشرع ان يتصدى له في اطار المعالجة القانونية لهذا المطلب الحياتي والاجتماعي وفي العراق الذي اصبح ساحة لعمليات القتل والتدمير تأرجح وصفها بين الارهاب والمقاومة والعدوان وكل حسب معتقده الذي يدين به فكريا وسياسيا فكان لابد للمشروع العراقي ممثلا بالجمعية الوطنية ان يتصدى لمثل هذا الامر وحسنا فعل فاصدر قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 سعيا منه لتعزيز الامن الوطني والاجتماعي لعموم ابناء البلد.....
ففي التشريع العراقي
قبل صدور قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لم يكن يوجد قانون مستقل بمكافحة الارهاب وكان قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 هو القانون العقابي الوحيد لمعالجة الجرائم الارهابية التي اعتبرها جرائم عادية حتى لو ارتكبت لباعث سياسي فتناول المشرع العراقي الارهاب من حيبث انه عنصر من عناصر بعض الجرائم المعاقب عليها كجريمة التأمر لتغيير مبادئ الدستور الاساسية او الاعتداء على النظم الاساسية او الاعتداء على الموظفين والمواطنين فقد ورد في المادة (200/2) من قانون العقوبات ((........كل من حيز او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية الاجتماعية او لتسديد طبقة اجتماعية على غيرها من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة والارهاب ا واي وسيلة اخرى غير مشروعة ))
وفي ختام الحديث يمكنني ان اقول :
ان اختلاط الارهاب في الاذهان مع ضاهرة اخرى من اعمال الصنف التي تتفق معه في بعض الخصائص لانها تختلف معه اختلافا جوهريا في بقية الخصائص وعلى الرغم من اعتقادنا ان دراسة التعريفات السابقة كافية للتعبير عن ضاهرة الارهاب وتمييزها عما عداها الاانه من الافضل اجر اء مقارنة بين الارهاب وبين الضواهر التي تشترك مع في بعض المضاهر فيشيع الخلط بينها وبينه وسنتناول ذلك على وفق الاتي
اولا : تمييز الارهاب من الجريمة السياسية
ثانيا : تمييز الارهاب من الجريمة المنظمة
ثالثا : تمييز الارهاب من تشاط الكفاح المسلح واعمال المقاومة
وفي الختام ارجوان يكون للحديث تتمة لما للموضوع من اهمية في الوقت الحاضر والمستقبل فما من فرد يسطيع ان يتنبأ ما سيؤول له الحال بالامة وخاصة بعد الثورات الاخيرة التي وبالرغم من ايجابيتها لكنها " مجهولة المصير" ؟.
 

Share |