مشاريع قوانين ..مثار جدل..؟- عبد الجبار الشويلي/بغداد

Sun, 15 May 2011 الساعة : 9:10

وفقآ لنص المادة"61/أولآ الدستورية "يختص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية بالأضافة الى الأختصاصات الأخرى التي تضمنتها المادة أعلاه بفقراتها التسعة ..
وكثيرة هي مشاريع القوانين التي عرضت على مجلس النواب في دورته الثانية والمعروف أن مشروعات القوانين الحكومية التي أختصت بتقديمها السلطة التنفيذية ويلزم أن تقدم من الجهات المختصة فيها "كونها طالبة التشريع" ولتعلقها مالية وأجرائية عديدة وأن الذي يقوم بأيفاء هذه الألتزامات هي السلطة التنفيذية وليست السلطة التشريعية وهذا مانصت عليه المادة "80الدستورية "
وأن الدستور قد حدد منفذين لتقديم مشروعات القوانين وهذان المنفذان يعودان للسلطة التنفيذية وهما:
1-رئيس الجمهورية
2-مجلس الوزراء
أما أذا قدمت من غيرهما فأن ذلك يعد مخالفة دستوريةلنص المادة "60/أولآ الدستورية" وان الفقرة /ثانيآ من ذات المادة قد أجازت لمجلس النواب حق تقديم مقترحات القوانين عن طريقين هما:
1-عشرة من أعضاء مجلس النواب
2-أحد لجانه المختصة
ومقترح القانون لايعني مشروع لأن المقترح هو فكرة والفكرة لاتكون بالضرورة مشروعآ ويلزم |أن يأخذ المقترح طريقه الى أحد المنفذين المشار أليهما آنفآ لأعداد مشروع القانون وهذا مارسمته القوانين والتشريعات النافذة أذا ماوافق ذلك سياسة السلطة التنفيذية المنتخبة .
...وأذا ماأخذنا مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت مثار جدل في الأوساط السياسية والأعلامية والشعبية خلال دورة البرلمان هذه فأننا لانستطيع وبأي حال من الأحوال أن نتجاوز (مشروع قانون أختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية )كواحد من المشاريع التي ثار الجدل حولها طيلة الفترة الماضية في البرلمان والذي أستمر عرضه لفترة طويلة على جدول أعمال المجلس ..وعدل من قبل لجان المجلس في أكثر من جانب منه ثم أستمر النقاش حوله في أكثر من جلسة الى أن تم التصويت عليه في الجلسة العشرين المنعقدة بتأريخ 9/1/2011 حيث كانت الموافقة عليه بأغلبية أصوات النواب الحاضرين تلك الجلسة .
وبالعودة الى أصل المشروع نجد الدستور ومن خلال المادة"69/ثانيآ الدستورية "قد أشارت الى تنظيم قانون لأحكام أختيار نائب أوأكثر لرئيس الجمهورية وقد نص هذا المشروع على أن يسمي رئيس الجمهورية عند تسنمه المهام الدستورية نائبآ أوأكثر على ان تطرح اسماء المرشحين على مجلس النواب للمصادقة عليها بالأغلبية عند تحقق النصاب
كما يشترط مشروع القانون نائب رئيس الجمهورية مايشترطه في رئيس الجمهورية طبقآ لأحكام المادة "68 الدستورية وأن يكون حاصلآ على الشهادة الجامعية أو مايعادلها ،كما يلزم مشروع القانون نائب رئيس الجمهورية بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها بالمادة "50 الدستورية "ويحدد مشروع القانون أختيار نائب أواكثر لرئيس الجمهورية وتحدد ولايته في المنصب طبقآ للمادة "72 الدستورية " ويلزم مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له والمنصوص عليها في المادة "73الدستورية "وأي صلاحية رئاسية أخرى منصوص عليها في الدستور ،ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه كما يحل بدلآعنه عند خلو منصبه لأي سبب كان ،وعلى مجلس النواب أنتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يومآ منتاريخ خلو المنصب ،وبين مشروع القانون ايظآ لرئيس الجمهورية صلاحية قبول أستقالة نائبه أو أعفائه من مهماته ،كما يعطي مشروع القانون لوزارة المالية صلاحية تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية في موازنة أضافية لرئيس الجمهورية وفقآ للقواعد المتبعة..
وبالنهاية أعطى مشروع القانون لرئيس الجمهورية حق أصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعتبر القانون نافذآ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وبالعودة الى تسمية وأختيار نواب رئيس الجمهورية أختلفت الكتل السياسية على اسماء المرشحين لهذه المناصب وطال الجدل بينهما وعرضت اسماء المرشحين على جدول أعمال مجلس النواب للتصويت عليها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ولكن لم يحصل أتفاق أوتوافق بين بين الكتل السياسية على تمرير مشروع هذا القانون حيث طالبت بعض الكتل بأن يكون أحد مناصب نواب رئيس الجمهورية للقومية الثالثة في العراق وهم التركمان بأعتبار أن منصب نائب الرئيس هو منصب شرفي وفخري وعليه فهو تكريم لهذه الفئة من الشعب العراقي كما هو تكريم للقوميات الاخرى في العراق والتي لها من يمثلها في رئاسة الجمهورية .
وطالبت كتل أخرى رافعة صوتها بأن يكون أحد هذه المناصب من نصيب المرأة العراقية صاحبة التضحيات الكبيرة وعلى مر الزمن ،وبالتالي فهو تخليد لدورها البطولي وتشريف لها لوقفتها الى جانب الرجل في العراق الجديد ..
بينما تمسكت الكتل السياسية الكبيرة المشاركة في العملية السياسية بأتفاقاتها السياسية التوافقية التي وعقعت عليها في اطار( أتفاقية أربيل) وهي بأن يكون هناك أحد المناصب للقائمة العراقية ومنصبين للتحلف الوطني ..
..وبغية للخروج من هذه الأزمة وأنهاء للعهود والمواثيق التي قطعها رئيس الحمهورية على نفسه بأن يكون أحد مناصب رئيس الجمهورية من حصة المكون التركماني .
وبالذهاب الى تعديل القانون "رقم 1 لسنة 2011"الخاص باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وذلك بطرح فكرة أن يكون لرئيس الجمهورية (اربعة نواب)من مشروع تعديل على القانون أعلاهوهذه المر ة كانت ردت الفعل من قبل مجلس النواب والقوى السياسية فيه قوية جدآ حيث لم تسمح من حيث المبدأ تمرير فكرة مشروع قانون آنفآ محتجة بأن رئيس الجمهورية وبالصلاحيات المنصوص عليها دستوريآل لايحتاج الى هذا الكم أو العدد من النواب فأن أقرار مثل هذا التعديل يعني حرقآ للقوانين وسابقة حطيرة في العراق وهدر للمال العام أذاماقورنت بالعديد من دول العالم المتحضر
فدولة مثل الولايات المتحدة الامريكية صاحبة القوة العظمى في العالم لرئيسها نائب واحد فقط وهناك فرق كبير بطبيعة الحال بينها وبين دولة مثل العراق ،ثم هناك نص دستوري في المادة "75/رابعآ "يعطي الصلاحية لرئيس مجلس النواب أن يحل محل رئيس الجمهورية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية من جانب وعدم وجود نائب آخر من جانب آخر على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يومآ من تاريخ خلو المنصب وفقآ لأحكام الدستور
ومثل هذه الحاله قد طبقت على أرض الواقع في( جمهورية بولندا) عند مقتل رئيسها على الارض الروسية بعد سقوط طائرته فيها وقد حل رئيس مجلس النواب محله لحين انتخاب خلفآ له .
وبالنظر الى ردود الفعل الشعبية والاعلامية في العراق نجد أن الامر قد أخذ التفاتة نظر كبيرة من الاوساط الاعلامية بكافة أنواعها والمنظمات والفعاليات الجماهيرية في المجتمع العراقي ووصل الامر الى تدخل المرجعيةالدينيةالرشيدة على الخط وطالبت من خلال ممثليها بعد م التوجه بأقرار مناصب سياسية لاتؤدي بالضرورة خدمة عامة ةالسعي الى تلبية طموحات الشعب بأقرار القوانين التي تساهم في القضاء على المشاكل التي يعاني منها الشعب على مستوى تقديم الخدمات بمختلف أنواعها والمحافظة على أحترام الحقوق والمبادئ التي نص عليها الدستور الذي صوت عليه أبناء الشعب .
 

باحث في الشؤون البرلمانية

Share |