الجامعة التقنية الوسطى بين الواقع والطموح ( الحلقة الثالثة )/مظفر حسن فياض

Mon, 1 Jun 2015 الساعة : 0:53

المحير والمثير للتساؤل في استحداث الجامعات التقنية الأربع كبديل عن هيئة التعليم التقني والتي ما زالت شرعية تلك الجامعات مثاراً للجدل بين الأوساط القانونية والجامعية على حد سواء ، هو حقيقة المركز القانوني للهيئة ( المنحلة ) الإداري والمالي والتي ما زال رأس الهرم فيها متشبثاً بأطلالها !! رغم الإعلان عن ولادة الشخصية المادية والمعنوية ـ دون العلمية ـ  للجامعات التقنية الأربع وتسنم ( السيد !! ) لمنصب رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية  !! والتي تعطي انطباع إلى أن الهيئة الملغاة ليس لها نية مغادرة الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى يوم يبعثون ، فما عدا مما بدا ؟؟!! .
       ومما يتداول هذه الأيام بين الأوساط الجامعية التقنية ، مصطلح جديد هو تأسيس هيئة أمناء على الجامعات التقنية الرابعة !! يترأسها كالعادة ( السيد !! ) رئيس الهيئة المنحلة إضافة الى مهامه كرئيس لجامعة الفرات الأوسط التقنية !! ولعل السر في هذا الأمر هو  أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ربما قد خلت من الكفاءات العلمية والإدارية القادرة على إدارة تشكيلاتها لتجير المناصب والدرجات الخاصة إلى أشخاص معينين دون غيرهم !! ولعل هذا هو الرد على تساؤلنا الذي طرحناه في موضوعنا السابق المنشور والموسوم                ( من المستفيد من وراء إلغاء هيئة التعليم التقني ؟! ) والذي ذكرنا فيه أن خطوة تنفيذ إلغاء الهيئة واستحداث جامعات تقنية بديلة بهذه العجالة المريبة وبدون غطاء قانوني ربما كانت وراءها  مصالح شخصية بعيدا عن الصالح العام  وان هذا الحال عليه مؤاخذات عديدة أهمها : ـ
1.       إن تكليف شخصية معينة لأكثر من منصب حكومي يعيد ذاكرتنا إلى مفهوم الدكتاتورية !!  فهي ترسيخ للبيروقراطية الإدارية سيما وان الشخصية ـ مثار الجدل ـ  المسلم بها عندنا نحن الذين عملنا معه لسنوات خلت ، وجدناه مؤهلا للعب هذا الدور الذي عفا عليه الزمن ولا عودة له بعد تغيير عام 2003 والى غير رجعه ، فلماذا هذا الانجرار والعودة الى تلك الحقبة الزمنية المقيتة ؟؟!!
2.       نصت المادة ( 5 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ..  { يحضر على الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية او الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون  ( كما نصت المادة (4 )  من نفس القانون على (ييلتزم الموظف بالواجبات الآتية :  أولا : أداء أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية و ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بإذن ، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .) وهنا نشير إلى أن وقت   ( السيد !! ) ، منذ استحداث الجامعات التقنية الأربع وتكليفه تسنم مهام رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية إضافة إلى مهامه كرئيس لهيئة التعليم التقني المنحلة وبالتالي رئيسا لهيئة الأمناء                 ( المنصب اللقيط الذي لا أب له في قانون الوزارة ) فان أوقات دوامه الرسمي خلال الأسبوع موزعة بين بغداد والنجف وهو خرقا صريحا لنصوص مواد القانون المشار إليها والتي تسري أحكامها على جميع موظفي الدولة والقطاع العام دون استثناء. هذا الوضع الشاذ الذي يستوجب تصحيحه من قبل مصدر القرار في الوزارة  !!!
3.       نصت المادة ( 13 / 1) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل على (  مجلس الجامعة : هو الهيئة العلمية والإدارية العليا في الجامعة ... )) في حين صادرت هيئة التعليم التقني المنحلة بغير وجه حق وبدون سند من القانون الجانب العلمي الحيوي من مهام مجالس الجامعات التقنية الأربعة وجعلتها ناقصة ونسبتها الى نفسها من خلال إعلانها عن ((تمارس هيئة التعليم التقني الاشراف على الجامعات التقنية من الناحية العلمية !  )) وهي خطوة واضحة للبقاء والتشبث برأس الهرم والسلطة ومن ثم التحكم بالجامعات التقنية الجديدة وإبقائها منضوية تحت لوائه كمصدر القرار الأول في إدارة دفة هذه المنظومة العلمية دون الاكتراث بالمركز او الغطاء القانوني لذلك !!
4.       نصت المادة ( 17 / 1 )  من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل (  يعين رئيس الجامعة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري ) كما أقرت واشترطت الفقرة        ( 3 )  من نفس المادة على وجوب أن يكون رئيس الجامعة المعين بمرتبة ( أستاذ ) !! وهنا نشير إلى أن ( السيد !! ) ـ فضلا عن رؤساء الجامعات التقنية الأخرى ـ يفتقر إلى هاتين الصفتين                ( الأصالة ) و ( الأستاذية ) ليكون رئيسا لجامعة الفرات الأوسط التقنية ، ومن قبلها كرئيس لهيئة التعليم التقني ، ناهيك عن جمعه لوظيفتين تشترطان الأصالة والأستاذية وهذا بالضرورة يتعارض مع مبدأ الرصانة العلمية للجامعات التي طالما صم ( السيد !! ) بها مسامع الآخرين في جميع المحافل العلمية !!

         تأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة ( 16 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الذي شارك معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني بكتابته والذي نص على( تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ) فإننا ندعو معاليه من على صهوة هذا المنبر الديمقراطي الحر، تصحيح هذا الوضع غير الدستوري وغير القانوني لهيئة التعليم التقني الملغاة وعلاقتها السلطوية على الجامعات الأربع من خلال                  ( تحرير )  كامل شخصيتها العلمية والإدارية والمالية أسوة بباقي الجامعات العراقية تماشيا مع نصوص  قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة ( 1988 ) المعدل  ..
                                         ...   تابع   ...

                                     أ . م . د  مظفر حسن فياض
                                 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Share |