مدينتي انتحرت لاربع سنوات/محمد هديرس

Sun, 18 Jan 2015 الساعة : 15:53

يعيش مجتمع ذي قار في هذه الدورة التشريعية لمجلس ذي قار مناحرات سياسية وتعزى الى نظام سانت ليكو والحد الأدنى حيث لم يفرض الأخير كانتخابات البرلمان مما سبب صعود الكثير من القوائم الصغيرة وتطلب الحصص الكبيرة وكذلك تشظي القوائم والتأرجح في آراء بعض أعضاء المجلس كل ذلك سبب حكومة متأرجحة مع الرياح فمتى ما اشتهى عضوا الغياب عن الحضور لن تعقد الجلسة لذا فيجب ترضيته بشتى الوسائل كي يتحقق النصاب وللتخلص من هذه الفقرة ننصح بجعل الجملة " وعند عدم تحقق النصاب القانوني تؤجل الجلسة وتعقد ثانية بمن حضر " المقصود المادة السابعة : خامسا.
ونحن في هذه الأيام نعيش مشاكل الصراع على أوجها الواحدة تلو الأخرى وسنتناول الفقرات الرئيسية حسب النظام الداخلي لمجلس محافظة ذي قار وتكون بصيغة السؤال والجواب:-
س1/ هل يحق عقد جلسة طارئة بدون علم أحد الأعضاء؟
ج/ المادة السابعة : أولا/ تعقد الجلسات في مبنى المجلس في مركز المحافظة ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد عندالضرورة على ان يبلغ جميع الأعضاء.
س2/ هل يحق لأمين شؤون المجلس أن يدير الجلسة في حال غياب رئيس المجلس ونائبه؟
ج/ المادة السادسة عشر : ثالثا : مهام أمين شؤون المجلس : 1/ ادارة الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظة في حال غياب رئيس المجلس ونائبه.
س3/ هل يحق لرئيس أو عضو اللجنة المختصة ان يقرر لوحده بمشروع دراسة حول قضية مهمة محولة من رئيس المجلس؟
ج/ المادة السابعة عشر : تاسعا / يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة بحضور أكثرية عدد أعضائها بضمنهم الرئيس.
هنالك أسئلة نود طرحها على حضراتكم نتمنى الاجابة بشكل دقيق:
س1/ المادة السادسة والأربعون : أولا : هـ/ غياب العضو عن حضور أربع جلسات متتالية أو (1/4) ربع عدد جلسات المجلس خلال مدة أربعة أشهر بلا عذر تنتهي عضويته , هل طبقت هذه المادة؟
س2/ المادة الثانية عشر : تاسعا / في حالة تغيب العضو عن أي جلسة من جلسات المجلس بدون عذر أو استبعد عن جلسات المجلس يستقطع مبلغ قدره (100,000) عن كل جلسة من المكافئة الشهرية للعضو المحددة في القانون , هل طبقت هذه المادة؟
س3/ هل منصب أمين سر المجلس يكون بالانتخاب أم بالتكليف؟علما أنه لم يذكر في النظام الداخلي.

Share |