معرفة الحقوق الدستورية وكيفية المطالبة بها - لطفي الزبيدي
Mon, 12 Sep 2011 الساعة : 9:31

1- معرفة الحقوق الدستورية وكيفية المطالبة بها
في ظل التحول الديمقراطي المنشود ؛ وبعد أن اعطى المجتمع ( الشعب ) مباركته للدستور أو بتعبير أخر وأدق كما جاء بالدستور بالمادة 5 / منه السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها .
ومن الاوليات البديهية التي يجب أن تكون حقيقة ماثلة للاذهان ألموظف هو واجهة الحكومة ؛وكلاهما في خدمة الشعب ( في خدمة المواطن ) والمجتمع الذي منح الشرعية للحكومة من اجل خدمتة ؛ ولاإجراء بدون قانون .
تضمن الدستور في الفصل الاول والثاني في الحقوق والحريات ؛ ومن الضروري معرفتها ؛ وكيفية المطالبة بها.
أهم الحقوق الواجب معرفتها بدايةً ؛ الثروة ملك الشعب أوكل السلطة لإدارتها وتنميتها والحفاظ عليها ؛ لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق السكن والعمل للجيل الحاضر والمستقبل وتحقيق تدويرها للنمو وإزدهار الاقتصاد
ونعتمد في بيان ومعرفة الحقوق إيراد احكام مواد القوانين والدستور؛ وقد يحتاج لها لشرح بسيط وقد لايحتاج لها لوضوح تعابيرها ومحتواها ؛ هناك قوانين عديدة توضح وتعزز الحقوق نوردها مع بعضها عند حاجتنا لها .
و اهم مايجب معرفته بدايةً ؛ من يمتلك الثروة ؛ وكيفية توزيعها ؛ والحقوق الاساسية المطلوبة للفرد والعائلة .
جاء بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (22): اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً حرة كريمة .
المادة (25):تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (30): ا: ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . [ يجب على المجتمع المطالبة والاسراع بتشريع قانون الضمان الاجتماعي ]
ما جاء بمواد الدستور أعلاه فيها من الوضوح ؛ وأول مايجب أن نوليه العناية والمعرفة الشعب مصدر السلطات إنتخبها لتنوب عنه في تشريعاته وتنفيذها بشكل يحقق الحفاظ على الاموال العامة وتنميتها وازدهارها لتلبي حاجات الفرد والعائلة في السكن والعمل والضمان الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص للجميع ما يحقق كرامة عيش المواطن بلا منة ؛ لأن الثروة ملك الجميع وبإجماعهم إنتخبوا السلطة لإدارة حقه و تشريعاته وتنفيذها بدقة وأمانة وفقا لاحكام سلطة التشريع وفق الاسس والاعراف التشريعية وتوافقها مع الدستور .