قراءة في مقترح قانون العفو المصوت عليه مبدئيا ً في مجلس النواب العراقي ناصر عمران الموسوي
Thu, 8 Sep 2011 الساعة : 0:05

تنص المادة (61/ أولا ً) من الدستور العراقي الدائم ,على اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية وهي من أهم اختصاصات المجلس باعتباره يمثل السلطة التشريعية إحدى السلطات المهمة في هيكلية الدولة العراقية والتي أشار إليها ا لدستور في المادة (47) حين تعرض للسلطات الاتحادية التي تتكون منها الدولة وهي : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمارس هذه السلطات صلاحياتها وفق مبدأ الفصل بين السلطات حسب المادة (66) من الدستور, و إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات يعطي مساحة واسعة لعمل كل سلطة بعيداً عن تأثير السلطات الأخرى فقد منح الدستور السلطة التشريعية صلاحية مراقبة أداء السلطة التنفيذية الخارجة في تشكيلها أصلا من رحم مجلس النواب ,وعلى ضوء مشاريع القوانين التي تقدمها السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ) او المقترحات التي تقدم لمجلس النواب من عشرة أعضاء أو من إحدى لجانه المختصة حسب المادة (61) من الدستور , يتم مناقشة هذه المقترحات و مشاريع القوانين في مجلس النواب,وبعد التصويت عليها من قبل المجلس تأخذ استحقاقها كقانون ملزم التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية وهي الوقائع العراقية ,ومقترح قانون العفو العام هو واحد من المقترحات التي تم التقدم بها إلى مجلس النواب و تم التصويت عليه مبدئيا ً,وصار على مجلس النواب إصداره بحلته كمشروع قانون و التي سيتم إقرارها أو بما سيرشح من مقترحات او تعديلات عليه او مواد تلغى أو تضاف إليه بحسب القراءات والنقاشات التي تتناوله ليكتمل للتصويت عليه , والعفو العام: إحدى الطرق والأسباب المهمة لانقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة لذي صدر فيها وسقوط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك حسب المادة (153/1) من قانون العقوبات العراقي والمادة (305) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم23لسنة 1971المعدل والتي تنص ( أذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم إيقافا ً نهائيا ً......) والعفو كما جاء في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية على نوعين عفوا ً عاما ً وتطرقنا إلى جهة إصداره وهي السلطة التشريعية ويكون قانون وعفو خاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو بعضها او إبدالها بعقوبة اخف منها من العقوبات المقررة قانونا بحسب نص المادة (154/1) من قانون العقوبات العراقي.
ومقترح قانون العفو بحسب ما نشر يتكون من :
(ثمان ) مواد قانونية تصدرتها المادة (1) والتي نصت على ما يلي :
(يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون )الموجودين داخل العراق او خارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس سواء أكانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب .) وجاء في المادة (2) والتي نصت على (سريان أحكام المادة(1) من هذا القانون على المتهمين الموقوفين منهم ومن لم يلقى القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة مهما كانت درجتها سواء اتخذت الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة)وقد تضمنت المادة (3) الآلية الإجرائية القضائية لتنفيذ قانون العفو العام حيث نصت المادة (3) يخلى فورا ً سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين او موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها والتنازل مع ذوي المجني عليه أومدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة او على أقساط او تنقضي مدة حبسهم التنفيذي) والآلية المختصة بتطبيق قانون العفو هي اللجنة التي ذكرتها المادة (5) من مقترح القانون والتي تجاوزت إخفاقات تشكيل اللجنة القضائية في قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 والتي كانت مخالفة لإحكام المادة(224/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على صدور الأحكام والقرارات باتفاق الآراء او أكثريتها وهذا يعني ان يكون عدد اللجنة او الهيئة عددا (ًفردا )حتى يتحقق ذلك ,حيث نصت المادة (تتشكل لجنة او اكثر بأمر من رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل منطقة استئنافية تتولى تنفيذ احكام هذا القانون برئاسة قاضي من الصنف الاول وعضوية قاضيين ويمثل الادعاء العام أمام هذه اللجنة عضو يختاره رئيس الادعاء العام ). وبالمقارنة مع قانون العفو العام رقم قانون العفو 19 لسنة 2008 نجد بان مقترح قانون العفو الجديد جاء باستثناءات أقل من القانون السابق حيث تنص المادة (4) من مقترح قانون العفو على ما يلي :
(يستثنى من أحكام المادة (1)و(2) من هذا القانون ما يلي:
أولا ً:الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا ً) من المادة (1)من قانون المحكمة الجنائية لعراقية العليا رقم 10 لسنة2005 ) وهي المادة (1) / ثانياً :
(تسري ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي سواء أكان عراقياً ام غير عراقي مقيم في العراق متهم بارتكاب إحدى
ا لجرائم المنصوص عليها في المواد (11، 12 ,13 ,14 ،)
) من هذا القانون والمرتكبة من تاريخ 17/7/1968 ولغاية 1/5/2003 في جمهورية العراق او اي مكان آخر .. وتشمل الجرائم الآتية :
( أ )
جريمة الإبادة الجماعية
(ب) الجرائم ضد الانسانية
(ج)
جرائم الحرب
(د ) انتهاكات القوانين العراقية المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
ثانيا/ جرائم الإرهاب المرتكبة من قبل
أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا وكانت الجريمة ذات طابع إرهابي
تهدد الوحدة الوطنية وتشكل خطر على امن واستقرار المجتمع.
ثالثا/ جرائم
الاتجار بالمخدرات.
رابعا/ جرائم تهريب الآثار.
خامسا/ جرائم الزنا
بالمحارم.
سادسا/ جرائم الاغتصاب واللواط.
سابعا/ جرائم التجسس على
امن الدولة الداخلي والخارجي.
ثامنا/ جرائم تزييف العملة.
تاسعا/
جرائم الرشوة المنصوص عليها في المواد (307) و(308) و(309) و(310) من قانون
( العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
وقد جاءت المادة (6) التي أعتبرت سريان هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل نفاذه,
والمادة (7) التي نصت على وقف العمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون وقد أختلف طرق الطعن بقرارات اللجنة القضائية حيث نص مقترح قانون العفو العام في المادة (5)الفقرة (ج)
- تكون القرارات الصادرة من اللجان المشكلة بموجب هذا القانون
قابلة للطعن من قبل المتضرر أو الادعاء العام خلال فترة ثلاثون يوم من تاريخ صدور
القرار أمام محكمة التمييز في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في ماعدا ذلك وتكون القرارات باتة . في حين كانت قرارات اللجنة القضائية المشكلة بموجب قرارا العفو رقم 19لسنة 2008خاضعة بمجملها الى الطعن امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية, ونرى بان المقترح بحاجة الى دراسة معمقة تتجاوز أخطاء التشريعات السابقة من حيث الصياغة القانونية وماهية واسباب صدور القانون وتحديد دقيق وفق آلية موضوعية للمشمولين بالقانون المذكور والتعريج على المحكومين والمتهمين السابقين الذين استفادوا من قوانين العفو السابقة والنظرة إلى المحكومين بشكل يميز بين المحكوم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد أو عقوبة مدى الحياة وغيرها من العقوبات الأخرى ,وذلك لا يتأتى إلا عبر قنوات فيها من جوانب الاختصاص الشيء الكثير لأهمية صدور هكذا قانون على السلم المجتمعي وتحقيق الردع العام المنشود من أحكام وقرارات القضاء. .