المؤسسة الدولية للضمان الاجتماعي

Sat, 3 Sep 2011 الساعة : 0:32

 محمد صبيح البلادي
 The International Social Security Association (ISSA) is the world's leading
international organization bringing together national social security administrations and agencies. The ISSA provides information, research, expert advice and platforms for members to build and promote dynamic social security systems and policy worldwide. Founded in 1927, the ISSA has over 330 member organizations in more than 150 countries. international organization bringing together national social security administrations and agencies. The ISSA provides information, research, expert advice and platforms for members to build and promote dynamic social security systems and policy worldwide. Founded in 1927, the ISSA has over 330 member organizations in more than 150 countries.
جمع وترتيب وتعليق : محمد صبيح البلادي

الجمعية ترحب بإنضمام مؤسسة عراقية كعضو جديد في الجمعية
إيسا, 2010/07/02 | الأخبار
رحب المكتب التنفيذي بإنضمام مؤسسة من العراق كعضو جديد خلال إجتماعه في يونيو 2010.
يُدير المجلس الوطني للمعاشات، الذي تأسس في عام 2006، كلا من الصندوق الحكومي للمعاشات التقاعدية الذي يُغطي العاملين في القطاع العام ونظام الضمان الاجتماعي الذي يغطي العاملين في القطاع الخاص. ويوفر المجلس تأمين الشيخوخة والعجز، التأمين الصحي والتأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية كما ويفوم بدفع التعويضات العائلية لأكثر من 2588422 شخص .
الفصل الاول : أحكام عامة
المادة 1 . التعريف

تعتبر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منظمة دولية غير ربحية ؛ تتكون من مؤسسات ودوائر حكومية ووكالات وهيئات أخرى واحدا او اكثر من مجالات الضمان الا جتماعي .

ولاهداف هذا الدستور يعرف مصطلح " الضمان الاجتماعي " بانه أ ي نظام أو برنامج وضع بتشريع أو أي شكل آخر يوفر الحماية ؛ سواءَ نقدا او عينا في حالات وقوع إصابات العمل ؛ الامراض المهنية ؛ البطالة ؛
الامومة ؛ العجز ؛ المرض ؛ الشيخوخة ؛ التقاعد ؛ الوفاة أو الورثة ويغطي من بين منافع أخرى منافع للاطفال وأفراد العائلة ؛ ومنافع الرعاية الصحية ؛ والوقاية ؛ وإعادة التاهيل والرعاية طويلة الامد .

ومن الممكن أن يتضمن برنامج التاهيل الاجتماعي ؛ والمعونة الاجتماعية وأنظمة المنفعة المتبادلة ؛ وصناديق ؛ تشكل وفق قوانين وممارسات بلد ما ؛ جزءً من نظام ألضمان الإجتماعي منه .

المادة 2 . الهدف

تهدف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للتعاون ؛ على المستوى الدولي ، لتعزيز وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي حول العالم ، بشكل رئيسي من خلال التطور الفني والاداري :

وذلك للارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان
على أساس العدالة الاجتماعية

تعليق ووجهة نظر المجتمع المدني ومراقبته وفقا للدستور والمادة 93 ثالثا وحق متابعة الدستور

في ضوء ما تقدم
وقد رحب المكتب التنفيذي بإنضمام مؤسسة من العراق كعضو جديد خلال إجتماعه في يونيو 2010.

وهذا يعني الالتزام الادبي بما جاء في المبادئ والاحكام العامة والتي جاءت بالمادتين [1و2 ] في التعريف والاهداف : تهدف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للتعاون ؛ على المستوى الدولي ، لتعزيز وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي حول العالم ، بشكل رئيسي من خلال التطور الفني والاداري :

وذلك للارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان
على أساس العدالة الاجتماعية

نجد من الناحية المبدأية تقرر بالدستور ما يتوافق مع التعريفل الةوارد في المادة – 1- بشكل متوافق وكامل ؛
ما تقرر لايرقى الى التشريع المطلوب ؛ وهذا يعني الجانب النظري المفترض تشريعه بقي حبرا على ورق ؛ رغم مرور أكثر من خمسة سنوات ؛ وبديلاعن ذلك يتحقق إجراء لايرقى للتشريع للمنافع الاجتماعية لايشمل الجميع ولا يحقق العدالة الاجتماعية وفيه هدر لما يخصص ؛ وبفتقد للعدالة الاجتماعية ومن المفيد تثبيت المادة :

المادة (30):أ ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم.
ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . فالملاحظة الاساسية لافائدة من تحقيقه في الدستور دون التشريع له .

هذا وهناك ملاحظات مهمة وإن جاءت سريعة وهي لاتغطي كامل تصوراتنا ولكننا نوضح المهم منها :
فجاء بمواد الدستور ما يتوافق مع ما جاء بالمؤسسة العالمية للضمان لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
فجاء بالمادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
فالذي يتم تثبيته كأساس في الدستور لافائدة منه إذا لم يطبق ويترجم لواقع حال حقيقي ويكون حبرا على ورق

ومن الملاحظات الرئيسية المهمة ؛ رغم تاخير التشريع لقانون الضمان الملزم لم يشرع له لحد الان ؛ ولكن يطبق جزء منه وفي مجالات محدودة كالسكن والعمل وبعض المنافع الاجتماعية فالملاحظة التطبيق لايشمل الجميع وفيه تمييز وعدم تكافؤ الفرص ؛ فرغم ما جاء بالدستور لمبدا تكافؤ الفرص وملكية الثروة لجميع العراقيين ؛ وما جاء بالمادة 30 وهي مادة ملزمة وفي صدرها مبتدءةً [ولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ] فلم يفرد الدستور الموظفين والمتقاعدين ومن هم في السلطة بميزة عن الاخرين ؛ وهنا يجب أن نثبت هذا التجاوز الدستوري .

ونتابع هنا مسألة الرواتب لما فيها من تجاوزات على المال العام ؛ وما يتم تجاوزه على حساب شريحة الكسبة
وحينما نقدم موضوع الرواتب ؛ البحث فيها بجانبين ؛ الاول التمييز الحاصل فيها ؛ وعدم الاخذ بمبادئ الاحكام التي جاءت فيها بأن الاحكام تسري على الجميع ؛ بالتطبيق فقدت هذه الخاصية ؛ وحصل خلل كبير على حساب شرائح المجتمع والمهم الاشارة له عدم القدر ة على التشريع لقانون الضمان الاجتماعي وتحقيقه لكافة المواطنين.

وما يؤشر له التمييز في تطبيقات قوانين الخدمة والوظيفية والتقاعدية ؛ مما يتنافى والعدالة الاجتماعية ؛ وإنعدام العمل بتطبيق ما جاء بالدستور والاسس التشريعية وأحكام قوانين الخدمة والتقاعد والقوانين الساندة والمعززة لها
ومن أهم ما جاء بالتشريعات التي ترقى بوصفها لأخطاء العيوب الادارية والتجاوزات التنفيذية الادارية المبطلة لتلك الاجراءات ؛ والتشريع إن شابته ما يشابه تلك العيوب الادارية يمكن نقض التشريع دستوريا
ونختتم ملاحظاتنا السريعة إن اهم ما يعيق لتشريع الضمان الاجتماعي في الرواتب تجاوزاتها على الميزانية
وخلافا للاسس التشريعية وإمتيازا للبعض بمقدار الراتبو خلافا للاسس ولأول مرة يشرع للتقاعد من الميزانية فالراتب الوظيفي من الميزانية لقاء خدمات الموظف ؛ تنقطع عند التقاعد ؛ والتقاعد من صندوق أمنه وتم إلغائه.
 

 

 

Share |