المساءلة والعدالة: حل الهيئة باب لدخول عزة الدوري إلى العملية السياسية
Tue, 2 Sep 2014 الساعة : 8:45

وكالات:
أكدت هيئة المساءلة والعدالة، الاثنين، أن حل الهيئة "يسهل دخول البعثيين وعزة الدوري" إلى العملية السياسية.
وأكد رئيس الجمهورية، امس الاحد، أن الوقت حان لأجراء مراجعة وتعديل بعض الفقرات في قانون هيئة المساءلة والعدالة، وأن يكون عملها بعيداً عن الإنتقائية والإعتبارات السياسية واعتماد مبدأ التسامح لتجاوز الماضي.
وذكر بيان للهيئة حول ما أسمته تداعيات حلها، انه "بمجرد حل هيئة المساءلة والعدالة فأن الباب قد يفتح لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي في العراق وهذا ما يؤدي الى مخالفة المادة 7 من الدستور وكذلك الفقرة ثالثا من المادة 135 من الدستور".
وأضافت "كما ان ذلك سيمنع من استطاعة ضحايا البعث من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين لأسباب عرقية او طائفية من الحصول على حقوقهم ناهيك عن الجرائم التي ارتكبت في زمن النظام البائد والتي استمرت بعد 9/4/2003 والمتمثلة بالاستهداف الممنهج لكافة فئات الشعب العراقي من قتل وتهجير وتطهير عرقي وتفجيرات عشوائية".
وأشار الى ان "آخر مؤامرات البعث ما حدث في الموصل واحتلالها من قبل داعش والذي يمثل حزب البعث المنحل جزءا اساسيا منه وهو الحاضنة الرئيسية له ومباركة المجرم عزة الدوري لاحتلال الموصل خير دليل على ذلك والمسلسل الدموي والاجرامي بعد ذلك في سجن بادوش وجريمة معسكر سبايكر والتي نفذت بيد البعثيين وابنائهم وجرائم التطهير العرقي ضد ابناء الشعب الاصليين من المسيحيين والايزيديين والشبك اضافة الى المسلمين سنة وشيعة"، بحسب البيان.
وتابعت الهيئة ان "المساءلة والعدالة من قوانين المرحلة الانتقالية والتي نص عليها الدستور العراقي وقد ظهرت النصوص الدستورية بشأنها في مادتين منفصلتين الاولى المادة 7 من الدستور والتي تنص (يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وتنظيم ذلك بقانون)".
وبين انه "من ملاحظة النص المذكور نرى ان البعث الصدامي لا يمكنه ان يمارس العمل السياسي بأي شكل من الاشكال سواء أكان حزبا او افرادا كانوا ضمن الحزب وهذا اقترن بوجوب ان ينظم بقانون وقد اصدر المشرع العراقي قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 والذي وضع اليه قانونية ومجموعة اجراءات تمنع من مشاركة البعث والبعثيين في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأشارت الى ان "الفقرة رابعا من المادة الاولى من القانون المذكور نصت على ان الاجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكريا وإداريا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا".
ولفت الى انه "بهذا المفهوم فأن العمل لحزب البعث المنحل في المجالات المذكورة محظور وغير مسموح به لأنه سوف يتيح الفرصة لرجوع البعث مرة اخرى للواجهة، اما المادة الثانية رقم 135 من الدستور فنصت في فقرتها الثالثة نزولا على ما يأتي (يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث)".
واستطردت هيئة المساءلة والعدالة في ايضاح التداعيات الممكن وقوعها في العملية السياسية اذا ما تم حلها بالقول ان "المادة الرابعة من قانون الهيئة نص على ان من يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة والتي تنص "أولا" تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث والتي استبدل اسمها بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة حسب الفقرة "اولا" من المادة 2 من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب".
وأشارت الى ان "المادة خامساً من قانون الهيئة نص ان "مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للإحالة الى المحاكم ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه".
وأضاف انه "وبمراجعة بسيطة الى فقرات المادة 135 الدستورية نلاحظ الاتي الفقرة ثالثا انها اشترطت بمرشحي المناصب العليا للدولة سواء كانت اتحادية ام في الاقاليم عدم شمولهم بالاجتثاث اما الفقرة رابعا وهي اهم فقرة في المادة فأنها ربطت اشتراط عدم الشمول بأجراءات الاجتثاث للمرشحين المذكورين بوجود الهيئة وعدم حلها فأذا حلت فأن شرط عدم الشمول بأجراءات الاجتثاث سوف يزول وبالتالي يمكن السماح لفئات البعثيين الكبار بالترشيح والفوز بالمناصب العليات عند حل الهيئة كأن يكون المجرم عزت الدوري له حق الترشيح".
وتابع، "اما الفقرة الاخيرة (رابعا) في المادة 135 الدستورية فهي اوجبت التفريق حتى في المساواة امام القانون والحماية القانونية بين المشمول بأجراءات اجتثاث البعث وغير المشمول حيث ذكرت (يتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه) وهذا يعني ان المشمول بالاجتثاث لا يتساوى مع باقي افراد المجتمع امام القانون والحماية القانونية".
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد قال في مؤتمر صحفي عقده في 28 من اب الماضي ان "دراسة قوانين كاجتثاث البعث واعطاء الناس فرص للانخراط بوظائف حكومية ومع إستراتيجية حكومية صحيحة، يمكن ان نحقق تقدما على مستوى الامن في العراق.
المصدر:واي نيوز