إلغاء قانون التقاعد 33 / 966 لاتلغي حقوق من تقاعد وفق أحكامه - محمد صبيح البلادي

Fri, 19 Aug 2011 الساعة : 1:51

في البداية الحقوق التقاعدية حقوق مكتسبة وفق القانون وتوصيفها دستوريا وفق الفصل الثاني وحقوقها ضمن المادة 126 ولا يجوز تغييرها وتعديلها إلا بعد دورتين إنتخابيتين وجميع ما جرى بعد 9/4/2003 باطلا ً.

وتأكيدا على ذلك جاء القرار التمييزي الرقم 115 في10/10/2004 العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل بالقرار لما يماثله كما جاء بالاثبات في المادة 105 ؛ وقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 والتقاعد 33/966 قوانين نافذة يجب العمل بها ؛ وفي قرارات تمييزية لشورى الدولة وأبرزها القراررقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني
160/انضباط/تمييز/2007
3/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعها . [ إضافة لقرارات تؤكد بعضها عدم العمل بالاثر الرجعي ]

فالحقوق المكتسبة وظيفيا لاتتغيير عند تغيير سلم جديد ؛ وتنسحب على راتب المتقاعد الوظيفي الذي تقاعد عنده

وبالرغم من أحكام القوانين والدستور والحقوق المكتسبة الدرجة القطعية ؛ وحقوقها وفق المادة 126 ؛ فما جرى من إجراءات للسلطة التنفيذية خارج سلطتها والتي حلت محل سلطة التشريع وإجراءاتها لاتستند الى قانون او بناء عليه فهي بداية إجراءات لاأثر لها معدومة ويمكن إقامة دعوى في أي وقت دون النظر لتاريخ كما جاء باحد القرارات التميزيية لشورى الدولة وإستناداً للمادة 99 من قانون الاثبات وجاء فيها مادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. [ لاحظ !! ]
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. [ وهذا تأكيد لاعادة الفروقات !]

ومجمل القول جميع الاجراءات التنفيذية والتشريعية للحالة التقاعدية باطلة دستوريا والتجاوزات تمثل إلغاءً له

نفصل الاجراءات التقاعدية بعد 9/4/ 2004 وبداية من السلم الوظيفي وتعليماته في 30/4/2004 ولغاية التعديل في 27/10/2007 حقوقهم 100% من الراتب الوظيفي أصبحت بالتعديل وتناقضاته 33% من حقهم المكتسب أنزلت التعليمات درجات التعيين درجة واحدة وأسكنت الاستحقاق لنهاية الدرجة الثالثة ؛ والاجراء باطل دستوريا

وفي تموز 2004 صدر قرار وزاري إعتماد راتب المتقاعد حسب راتب قرينه الوظيفي وكما وضحناه باطل دستوريا وما بني على باطل فهو باطل ؛ وكان القرار قد أعتمد 80% من نهاية راتب القرين الوظيفي 552 الفا وإعتماد راتب التقاعدي 445 الفا ؛ وقفت الادارات الاصغر ولم تنفذ قرار رئيسها وهي مخالفة بحد ذاتها ؛ وأصرت إحتساب بداية درجة القرين الوظيفي وراتبها 444 الفا ليحسب التقاعد 80% منه وناتجه 345 الفا ليصبح اساسا ؛ وفي النهاية عند التعديل جاء متوافقا له ؛ وهو يمثل 33% من الحق الدستوري المكتسب
وفي التعليمات تمييز مخالف للمادة 14 ؛ إستثنت المدراء العامون منها وحقهم 1,3 – 1.6 من آخر راتب بالسلم وضعوا لانفسهم 5’5 مرة من راتب التخفيض 552 الفا وأصبح لهم 3مليون عدلوه لاحقا الى 3,243 مليون !؟

والاستحقاق الدستوري للمتقاعد من آخر راتب كما جاء بقانون التقاعد مضروبا بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 للمدني ؛ و360 لقوى الامن و260 للعسكري وللجميع حقا دستوريا مكتسبا تم تأمينه من راتبهم للتقاعد.؟

علما الاستحقاق الوظيفي وفق الاحكام القانونية والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات وهي مكتسبة درجة البتات
لشهادة البكلوريوس الدرجة الاولى- أ- وكلٍ من شهادة الاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى – ب – والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية وهو حق مكتسب وكما توضح في المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وقرارالتمييز160

وخلاصة القول الفروقات الوظيفية والتقاعدية مستحقة الاداء كما جاء بقرار التمييز ومادة الاثبان 99
هذا ويجب إعادة صندوق التقاعد وملحقاته ومنافعه وصرف التقاعد منه ؛ ودستوريا لايجوز الصرف من الميزانية ؛ لان الر اتب الوظيفي يصرف له مقابل الخدمة وعند إنقطاعها لايجوز الصرف من الميزانية.
 

 

 

Share |