قراءة في قانون الدرجات الخاصة في مصر(تعليق على نصوص)/نزيه التميمي
Sat, 22 Feb 2014 الساعة : 13:01

يلاحظ ان المشرع المصري اعطى الحق للدرجة الخاصة (مدير عام فما فوق) الاحالة على المعاش (التقاعد) اذا خدم ثلاث سنوات براتبه كاملاً واذا لم تكن لديه خدمة فتضاف اليه خدمة خمس سنوات أو يبلغ السن القانوني للتقاعد ايهما اقل. كما اعطاه حق النقل إلى وظيفة ادنى مع الاحتفاظ براتبه في الوظيفة القيادية مضافاً اليه مخصصات الوظيفة الادنى المنقول اليها. كما في النص الملحق ادناه.
ويعرف موظفو الدرجات الخاصة بانهم تلك الفئة من الموظفين الذين يكلفون بمهام ذات طبيعية سيادية تتعلق بمصالح الدولة العالية سواء كانت هذه المصالح تتعلق بأمن البلاد أو سياستها الخارجية أو مصالحها الاقتصادية والمالية العليا أو التشريعية أو الرقابية أو اقامة العدالة في المجتمع.
وعرفت هذه الفئة عبر التاريخ في اقدم النظم القانونية والسياسية منذ عرف البشر مفهوم الدولة في عهود الدولة السومرية والآشورية والبابلية ومصر الفرعونية مرورا باليونان وروما وصولاً إلى العصر الحديث، حيث نظمت القوانين الخاصة مهامهم وحقوقهم.
والحكمة التشريعية من منح امتيازات قانونية لهذه الفئة لا ترجع لعدد سنوات الخدمة كما هو حال الموظف العام بل يرجع ذلك إلى عدة اسباب منها:
1ـ حماية الامن العام للبلد: تطلع هذه الفئة من الموظفين بحكم عملها على اسرار الدولة وهي من يخطط لها وهي من تنفذ معطياتها على ارض الواقع، سواء كانت هذه الاسرار عسكرية أو اقتصادية أو سياسية، مما يجعل منها عرضة لاختراق اجهزة المخابرات الأجنبية وفي توفير الحماية الامنية والكفاية المالية لها حاجز قوي يمنع اختراق شبكات التجسس. فهل يمكن احالة مدير استخبارات عسكرية أو مخابرات أو مدير جهاز رقابي أو مستشار لرئيس الوزراء أو وكيل وزير مثلا للتقاعد بدون راتب لانه خدمته لم تتجاوز اربع سنوات في ظل تشكيلة حكومية معينة؟ ان الحكومة في مثل هذه الحالة ستسلمه بيدها للمخابرات الاجنبية مستغلة وضعه الاقتصادي.
2ـ ضمان نزاهة هذه الفئة التي تتولى امور عامة تمس الامور المالية والاستثمارات وتوقيع العقود العامة، فمن يعرف انه سيحضى بامتيازات بعد تقاعده سيسعى للمحافظة عليها.
3ـ ان اعمال هذه الفئة تمس صميم مصالح البلاد وسيادتها ولياقتها امام الدول مما ينبغي ضمان كرامتهم وضمان عدم تعرضهم للمخاطر بسبب اداؤهم لواجباتهم بعد انتهاء مهامهم وعدم شغلهم بعد التقاعد اعمال لا تليق بمن شغل مثل هذه المناصب.
4ـ تستعين الدولة عادة بخبرة هؤلاء الموظفين في المؤتمرات والمباحثات الدولية، ويتم عادة تكليفهم بمهام خاصة، مما يقتضي ابقاء صفة شبه رسمية حتى بعد تقاعدهم.
5ـ مدة خدمة الدرجات الخاصة تكون عادة لمدة محدودة يمتد مع عمر تشكيل الحكومة في النظم ألانتخابية وفي قصر هذه المدة حكمة ايضاً وهي عدم ايكال امر الامور الحساسة في البلد إلى شخص واحد لمدة طويلة مما يؤدي إلى نشوء ما يعرف بدكتاتورية الادارات العليا.
وهناك ملاحظة مهمة مفادها ان التعيين في الدولة العراقية قد توقف لمدة ثلاثة وعشرين سنة خلال فترة الحرب العراقية الايرانية وخلال فترة الحصار في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام السابق 2003، فكيف نطالب الدرجات الخاصة ممن عملوا في النظام العراقي الجديد بسنوات خدمة طويلة حتى يستحقوا الراتب التقاعدي ولم يمض على سقوط النظام سوى عشر سنوات؟؟؟؟
نموذج قانون خاص بالدرجات الخاصة في جمهورية مصر العربية
قانون رقم 5 لسنة 1991
في شأن
الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة و القطاع العام
(المادة الأولي)
يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة , والأجهزة الحكومية , التي لها موازنة خاصة وهيئات القطاع العام وشركاته , والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون , وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق
بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذه الوظائف تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام , أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها.
(المادة الثانية)
تنتهي مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها.ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها , فإذا انتهت مدة تولي الوظيفة المذكورة شغل وظيفة أخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبة الذي كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها .
ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية إنهاء خدمته بناء على طلبه.
وتسوى حقوقه على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل , ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير في وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل .
(المادة الثالثة)
مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى , لا يسرى هذا القانون على :
(ا) المحافظين ونوابهم , وأعضاء الهيئات القضائية , وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأكاديميات ومراكز البحوث العلمية , وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي , وأعضاء هيئة الشرطة .
(ب) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية , والمخابرات العامة .
(ج) الجهاز المركزي للمحاسبات , والمدعى العام الاشتراكي , والعاملين بالأمانة العامة لكل من مجلسي الشعب والشورى .
(د) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
(المادة الرابعة)
تقوم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون والموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة في شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم في هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره, متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم
(المادة السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
http://www.ad.gov.eg/Legislative_Section/LawGeneralPost/
ملاحظة: التقاعد في مصر يسمى الاحالة على المعاش
قانون التقاعد يسمىفي مصر قانون التأمين الاجتماعي.
الاستثناءات في المادة الثالثة لوجود قوانين خاصة بهذه الفئات