مدى قانونية صرف حوافز مالية للعاملين في دوائر الدولة/صالح الخير

Tue, 24 Dec 2013 الساعة : 22:43

حينما تولت سلطة الائتلاف (المنحلة) الحكم في العراق بعد عام 2003 أصدرت الأمر رقم (30) لسنة 2003 (الملغى) حيث قضت الفقرة (1) من القسم (3) منه ( تعليق جميع القوانين والقرارات التي يتم بموجبها تحديد الراتب والأجور الخاصة او غير ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين والعاملين في القطاع العام) وبعد ان الغي هذا الأمر السؤال هنا هل يعود العمل بما الغي بالأمر أي يعود العمل بالقوانين والقرارات التي تحدد حوافز مالية للعاملين كالشركات مثلا بموجب المادة (25) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 بالرغم من أن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 (المعدل) لم يشر إلى صرف مثل هذه الحوافز ؟؟
أن العمل بما تم إيقافه بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة ) رقم (30) لسنة 2003 (الملغى) يعد تجاوزاً على القوانين وذلك لان المادة(5) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم(78) لسنة 1977 أشارت إلى (أذا الغي قانون كلآ او جزءاً فلا يعود ما الغي نافذاً بإلغاء القانون الذي ألغاه مالم ينص صراحة على خلاف ذلك) .
وعندما يعاد العمل بنظام الحوافز فلابد من تشريع قانون يعيد العمل بالقوانين والتعليمات التي كانت تجيز صرف هذه الحوافز ولكن تم أعادة العمل بها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم (359) لسنة 2011 !!! والسؤال هنا هل لمجلس الوزراء الصلاحية في ذلك ؟؟؟
ان صلاحية مجلس الوزراء في تحديد الراتب والأجور الخاصة قد أشار إليها قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) لكن للأسف الشديد لازال القانوني العراقي والإداري لايفرق بين قرار مجلس الوزراء وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) فالأول هو قرار ادري صادر من سلطة إدارية ولا يمكن أن يلغي او يعدل او يعارض قانون فهو يصدر لتسهيل تنفيذه وإما الثاني فهو قرار تشريعي بمثابة قانون صادر من سلطة تشريعية آنذاك إلا وهي مجلس قيادة الثورة وهنا قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه قد أعاد العمل بما الغي بأمر سلطة الائتلاف رقم(30) لسنة 2003 (الملغى) !!
ختاماً
لا يوجد سند قانوني بصرف الحوافز للعاملين في دوائر الدولة في الوقت الراهن مالم يتم إصدار قانون بذلك.
القانوني /صالح الخير

Share |