حق المرأة بالحماية القانونية/قاسم السبتي
Thu, 19 Dec 2013 الساعة : 16:09

المقال الأول : تحت مظلة القانون
حق المرأة بالحماية القانونية
بقلم
المحامي والخبير القانوني
قاسم نوري السبتي
المرأة غالبا ما تجد نفسها حبيسة دائرة مفرغة اجتماعية وثقافية وقانونية وقد يتعذر عليها الخروج من هذه الدائرة وحدها , هذا ما لمسته من خلال خبرتي الشخصية والمهنية التي مدت لعقدين من الزمن في المحاكم, فالقانون بالنسبة لها عالم مجهول ومخيف , ترتجف أقدامها وهي تجوب أروقة المحاكم بحثا" على من يرشدها أو يأخذ بيدها , أما النساء الأخريات التي تلازم بيوتها تندب مصيرها وحياتها الذي ضاعت تحت سلطة الذكورة الباغية , محرمة من معرفة حقوقها والتمتع بها . ومن اجل تمكين المرأة من الخروج من هذه الدائرة تحتاج إلى دعم ومساندة من الجميع , لذا سعيت من خلال سلسلة من الحلقات ضمن برنامج إذاعي أطلقت عليه اسم (( تحت مظلة القانون )) يبث في إذاعة النخيل في البصرة من اجل رفع مستوى الوعي القانوني لدى النساء ليصبحوا ذو دراية بحقوقهن في القوانين العراقية وتطبيقاتها ولتمكينهن من الوصول إلى تلك الحقوق القانونية وجعل حقوقهن مصانة تحت مظلة القانون . كذلك سلسة من المقالات حول حقوق المرأة القانونية في القوانين العراقية النافذة وأبرز وأهم النصوص التي جاءت فيها القوانين العراقية ولاسيما قانون الأحوال الشخصية الأكثر مساسا" في حياتنا , وما يتضمنه من مواضيع كموضوع الخطبة والزواج وموضوع الطلاق والتفريق القضائي وموضوع الحضانة والنفقة وغيرها . متبعا" أسلوب مبسط يستجيب لحاجات النساء المتمثلة بأسئلة طالما كانت تبحث عن أجوبة . أيتها المرأة لك الشخصية قانونية سوه بالرجل , فالقانون منح إلى الشخص الطبيعي الإنسان ( ذكر أو أنثى ) بمجرد تمام ولادته حيا الشخصية القانونية وبتالي يستطيع اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات كما ورد ذلك في حكم المادة (48) من القانون المدني العراقي ولك وفقا لهذا الحق بالتمتع بالشخصية القانونية . كذلك المرأة متساوية مع الرجل أمام القانون كما أورد في المادة (14) من الدستور ( العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي ) و كفل التشريع العراقي مبدأ المساواة أمام القضاء لكلا الجنسين وهذا المبدأ نجده في المادة (9) الفقرة ثالثا" من الدستور العراقي ( التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ) وأيضا الفقرة سادسا" ( لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية ) فلا تخشي أيتها المرأة من التمييز فأنت على قدم المساواة مع الرجل في الشخصية القانونية والتعامل أمام القضاء سواء كانت المرأة مدعية أم مدعى عليها , وأن من ينظم شؤونك وعلاقتك مع الرجل قانونا" هو قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل , فهو ينظم المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهما المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج والطلاق والتفريق القضائي والحضانة والميراث ..وغيرها . إذا كانت المرأة عازمة على تأسيس ألأسرة فهذا الحق لكلا الجنسين موجود في الشريعة الإسلامية والقانون , حيث لكل من المرأة والرجل اللذين بلغا سن الزواج في أن يتزوجا وينشا الحياة الزوجية ويؤسسا أسرة . وعليها معرفة أن قانون الأحوال الشخصية العراقي منع الإكراه على الزواج في المادة التاسعة الفقرتان( 1-2 ) منه حيث منع كل من الأقارب والاغيار من أكراه أي شخص ذكر كان أم أنثى على الزواج من دون رضاه واعتبر القانون الزواج بالإكراه إذ أتم فانه يقع باطلا إذا لم يتم الدخول وتتراوح عقوبة من يقوم بالإكراه بين ثلاثة إلى عشرة سنوات حسب درجة القرابة , وعلى المرأة قبل أن تعلن رغبتها في قبول الخطبة عليها معرفة وأحكام الخطبة والعدول عنها شرعا" وقانونا" فان موقف المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل بخصوص الخطبة ( نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة منه (( الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا") يجوز أن يتراجع الخطبان أو احدهما عن الخطبة بعد تمامها وحصول الرضا بينهما . في حالة العدول عن الخطبة ؟ فيها حالتان : أولها إذا كانت الهدايا محسوبة جزء من المهر المعجل يمكن استرداد المال عينا وان استهلك فبدله كما في المادة التاسعة عشر من قانون أحوال شخصية إما الثانية الهدايا غير محسوبة من المهر حسب الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشر من قانون أحوال شخصية , حيث تسري على الهدايا إحكام الهبة وإحكام الهبة نضمها قانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 في المادة ( 612 ) ممكن استرجاعها إذا طلب الخطيب ردها بشرط وهي قائمة وممكن ردها , أما بخصوص المطالبة بالتعويض ممكن المطالبة وعلى المرأة أثبات الضرر من جراء العدول عن الخطبة . وإثناء عقد الزواج يحق المرأة إضافة أي شرط تراه ضرورة إضافته لعقد الزواج مادام هذا الشرط غير مخالف للشريعة . كما أحبذ أن تتفق المرأة والرجل أن يكون العقد أمام المحكمة إضافة إلى العقد أمام رجل الدين . وعلى المقبلين على الزواج معرفة ما أوجبه القانون من عقوبة لمن يعقد خارج المحكمة , فقد أوجب القانون في المادة العاشرة الفقرة الخامسة منه على من يعقد خارج المحكمة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة وتكون العقوبة اشد وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا أخر مع قيام الزوجية . ومن اجل استمرار الحياة الزوجية على أجمل وجه فعلى الزوجين معرفة حقوقهم وواجباتهم الشرعية والقانونية , إضافة إلى حسن معاملة الزوجة , فعلى الرغم من عدم ورود تعريف لحسن المعاملة في القانون ولكن القانون أحال إلى الاسترشاد بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تؤكد على حسن المعاشرة بين الزوجين , ومنها المعاشرة بالمعروف والسماح للزوجة التعبير عن رأيها , والتبسم الملاطفة والبر مع الزوجة والعدل في المعاملة والمودة والرحمة وإعطاء حقوقها بدون عناء وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء (( وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ), فالمعرفة بالحقوق والواجبات من قبل الزوجين والحرص على أدائها ومخافة الله والإيمان بالعدل في المعاملة وعدم الاعتداء والظلم , فهناك حماية ربانية ذات عقوبة دنيوية وأخروية وأيضا حماية القانونية للمرأة تحت مظلة القانون.