استقلال القضاء في مدونة السلطة القضائية/القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
Tue, 12 Nov 2013 الساعة : 22:54

من الضمانات الاساسية لتحقيق العدالة وحماية الحريات والحقوق العامة وجود القضاء المستقل وان نجاح القضاء في اداء مهمتة في تحقيق العدالة وصيانة الارواح والاعراض والاموال لايمكن ان يتحقق الا باعتبار القضاء سلطة مستقلة وان من حق كل فرد في المجتمع ان تكون المحكمة التي تبت في حقوقه ان تتسم بالاستقلالية والنزاهة و الحيادية من اجل رد الحقوق الى اصحابها وقد حرص المشرع العراقي على النص على استقلال السلطة القضائية في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 عندما افرد الفصل الثالث من الدستور لتنظيم عمل السلطة القضائية في المواد( 87_101) باعتبار السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق للقانون و القضاة مستقلون لاسلطان عليهم لغير القانون و لايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة و تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى و المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام و هيئة الاشراف االقضائي و المحاكم الاخرى التي تنظم وفق القانون فالمشرع العراقي حدد مكونات السلطة القضائية على وجة التحديد وبين بان مجلس القضاء الاعلى هو الذي يتولى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه و اختصاصاته و قواعد سير العمل فيه ويمارس مجلس القضاء الاعلى صلاحيات ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي وترشيح رئيس و اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي واقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية والنص على المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا كما ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها و اختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام ومن اجل تعزيز استقلال السلطة القضائية فقد نص الدستور العراقي على ان يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية و التنفيذية او اي عمل اخر او الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي ومن اجل تشريع قوانين السلطة القضائية وايمانا من مجلس القضاء الاعلى بان تكون تشريعات السلطة القضائية نابعة من صميم عملها كونها الادرى بعمل السلطة القضائية فقد عمد مجلس القضاء الاعلى الى اعداد( مــــــــــــدونــــــــه السلطة القضائية) تحتوي على كافة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية العراقية ادراكا من مجلس القضاء الاعلى الى ضرورة تشريع هذة القوانين لكون القوانين التي تعمل بموجبها السلطة القضائية هي قوانين قديمة ومنها قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 وقانون الاشراف العدلي واوامر سلطة الائتلاف الموقته المنحلة وان هذة القوانين لم تعد منسجمة مع التطور المتسارع في كافة مجالات الحياة وقد وجة رئيس مجلس القضاء الاعلى بان يتم تشريع قوانين المحكمة الاتحادية العليا وقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون الادعاء العام وقانون هيئة الاشراف القضائي وقانون محاكم الاستئناف والمحاكم الاخرى وقانون الادارة العامة في مجلس القضاء الاعلى المتعلق بدوائر شؤون القضاة والادعاء العام والعلاقات العامة والشؤون القانونية والشؤون الادارية والمالية والحراسات القضائية وكان توجية رئيس مجلس القضاء الاعلى يتم تشكيل لجان من كبار القضاة والمختصين والانفتاح على كافة افراد السلطة القضائية لاشراك كافة القضاة واعضاء الادعاء العام بقديم المقترحات لكي تكون صياغة التشريعات اكثر ملائمة لتنظيم العمل في السلطة القضائية وان اعداد التشريعات من قبل مجلس القضاء الاعلى هو تجربه فريدة تدل على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في صياغة القوانين وتوفير الضمانات اللازمة للقاضي والعمل القضائي وضرورة النص صراحة على مبدا استقلال السلطة القضائية والغاء النصوص التي تمنع المحاكم من سماع بعض الدعاوى والحاق القضاء الاداري والمعهد القضائي بالسلطة القضائية وفصلها عن وزارة العدل وهي المرة الاولى التي تنجح فيها السلطة القضائية في اعداد مدونة للسلطة القضائية تحتوي على كافة القوانين التي تنظم القضاء ابتداءا من مجلس القضاء الاعلى الى محكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا والاجهزة القضائية الاخرى الادعاء العام والاشراف القضائي ومحاكم الاستئناف وان ترسيخ مبدا استقلال السلطة القضائية لايعني انفصالها التام عن السلطتين التنفيذية و التشريعية وانما يجب ان يكون هناك تعاون بين كافة السلطات في الدولة بهدف ضمان تحقيق العدالة