نشر نص قانون الغاء الرواتب التقاعدية الذي اقرته المحكمة الاتحادية

Sat, 26 Oct 2013 الساعة : 8:36

وكالات:
حصلت وكالة /البغدادية نيوز/ على نص قانون الغاء الرواتب التقاعدية الذي قضت به المحكمة الاتحادية، أمس الأربعاء، لصالح كتلة الاحرار النيابية.

وان القانون يتضمن إلغاء رواتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور واعضاء مجلس النواب، معتبرة تقاضيهم الرواتب مخالفة دستورية.

وفيما يلي نص القانون

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 23/10/2013 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين اببو ائتمن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الاتي:

المدعي /(ب.ح.ع) – عضو مجلس النواب العراقي – وكيله المحامي م.ق.أ

المدعى عليه/ رئيس مجلس النواب – اضافة لوظيفته – وكيلاه الموظفان الحقوقيان المدير (س.ط) والمشاور القانوني الأقدم (هـ.م)

الادعاء:

ادعى وكيل المدعي امام المحكمة الاتحادية العليا في الدعوة المرقمة (86/اتحادية/2013) بان الدستور العراقي نص بشكل واضح وصريح ان عضو مجلس النواب لا يستحق الراتب وعليه انه لا يستحق الراتب التقاعدي ايضا وذلك ان الفقرة (اولا) من المادة (63) منه نصت على (تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون) ولم يقل راتبا كما اشار صراحة بالمادة (74) بخصوص راتب رئيس الجمهورية وكذلك المادة (82) بالنسبة لراتب رئيس واعضاء مجلس الوزراء وان راتب وتقاعد رئيس ونواب واعضاء مجلس النواب قد جاء وفقا للمواد (3_4) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بالقياس لرئيس واعضاء مجلس الوزراء ويعد بذلك مخالفة وحيث ان عضو مجلس النواب هو مكلف بخدمة عامة وان قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 كان (مقترح) قانون وفيه جنبه مالية وللمحكمة الاتحادية العليا سوابق في مثل هذه الحالات وان الاحالة للتقاعد يستوجب شموله بقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وكذلك قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1961 لذا طلب قبول الدعوى وتحديد موعد للمرافعة وتبليغ المدعى عليه ومن ثم الحكم بالغاء الرواتب التقاعدية للسادة رئيس واعضاء مجلس النواب وقد تم تبليغ المدعى عليه بعريضة الدعوة فاجاب عليها بواسطة وكيله باللائحة الجوابية المؤرخة (5/9/2013) ناقش فيها طلبات المدعي الواردة في عريضة الدعوى وجاء فيها ان الغاء رواتب رئيس واعضاء مجلس النواب هو خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا مما يستوجب رد الدعوى شكلا وان المدعي قد استفاد من القانون المطلوب الغاؤه في الحيثيات وليس في المطالب لذا فان الدعوة تفتقر الى احدى الشروط الجوهرية المطلوب توافرها في الدعوى التي تنظرها المحكمة الاتحادية العليا والمنصوص عليها في المادة (6/خامسا) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وان المدعي بين في عريضة الدعوى بان الدستور العراقي نص بشكل واضح وصريح بان عضو مجلس النواب لا يستحق الراتب وعليه انه لا يستحق الراتب التقاعدي ولكن هذا النص الواضح والصريح لا وجود له في دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ اما البيان ان المادة (63) من الدستور قد نصت على حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس نصت على حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس نصت نصوص اخرى على ذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية وغيره فان المادة (63/اولا) نصت على ان تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون وما الحقوق وامتيازات الا رواتب ومخصصات تكفل للنائب ان يقيم واده نظير تفرغه للعمل في مجلس النواب وان قياس رئيس ونائبي رئيس واعضاء مجلس النواب على رئيس ونائبي رئيس مجلس الوزراء والوزراء على الاتوالي فيه مخالفة لان عضو المجلس مكلف بخدمة عامة الا ان المدعي لم يشير الى المانع القانوني من ان يتناظر هؤلاء مع اولئك كما لم يبين النص الذي يشير الى كون عضو المجلس مكلفا بخدمة عامة وبالتالي فانه لا يستحق ذلك الحقوق كما يشير المدعي بان قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 كان مقترح قانون وان هنالك احكاما للمحكمة بهذا الشأن وان الجواب على ذلك بان القانون المذكور قد تم تشريعه نزولا عند حكم الدستور ورغم انه كان (مقترح) قانون الا ان السلطة التنفيذية لم تطعن بدستوريته واستمر العمل به منذ قرابة ست سنوات حتى الان وجرى تخصيص الموارد المالية لتغطية الرواتب والمخصصات المقررة فيه دون اعتراض من اي جهة فيكون القانون قد تواضعت على تنفيذه السلطات التشريعية والتنفيذية ولا يصح ان يدعي بكونه مر دون اخذ راي الحكومة به والى اخر ما ورد فيها وطلب للاسباب المذكورة رد الدعوى مع تحميل المدعي المصاريف واتعاب المحاماة وقد دعت المحكمة الطرفين للمرافعة وجرت المرافعة حضوريا وعلنا وكرر وكيل المدعي ما جاء في عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها كما كرر وكيلا المدعي عليه ما جاء في اللائحة الجوابية وطلبا الحكم برد الدعوى مع تحميل المدعي المصاريف كافة وقدم وكيل المدعي لائحة ايضا لدعوى موكله. وقد استفسرت المحكمة من وكيل المدعى عن كيفية تخصيص موازنة مجلس النواب ومنها الرواتب التقاعدية وعن الجهة التي تتولى ذلك ودور السلطة التنفيذية في هذا المجال وقدم وكيل المدعي لائحة اخرى ايضا ايضاحية لدعوى موكله المؤرخة في (9/10/2013) وارفق بها كتابا صادر الطعن لمدة سقوط ام تقادم لذا وللاسباب المتقدمة تكون دعوى المدعي لها سند من الدستور وتكون المادتين (3) و(4) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 مخالفة للدستور بقدر تعلق الامر بالرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ولنائبيه ولاعضاء مجلس النواب لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادتين (3) و(4) من القانون رقم (50) لسنة 2007 بخصوص ما ورد فيهما من الاحكام المتعلقة بالرواتب التقاعدية لرئيس مجلس النواب ولنائبيه ولاعضاء مجلس النواب لمخالفتهما للمادة (10/اولا) من الدستور وهذا ما حصر المدعي دعواه به دون الحقوق والامتيازات الاخرى وتحميل المدعي عليه اضافة لوظيفته مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيل المدعي المحامي (م.ق) مبلغا مقداره مائة الف دينار وصدر القرار باتا استنادا لاحكام المادة (5/ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمادة (94) من الدستور وبالاتفاق وافهم علنا في 23/10/2013.
المصدر:البغدادية نيوز

Share |