الصــــباح تنشر نص قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري

Sat, 7 Sep 2013 الساعة : 10:08

وكالات:

تنشر "الصباح" نص قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري الذي صوت عليه مجلس النواب امس الاول والذي يضمن شمول العسكريين بالحقوق التقاعدية على اساس الراتب والمخصصات.
 وكان رئيس لجنة الامن والدفاع النائب حسن السنيد قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان مع اعضاء اللجنة وحضرته "الصباح"، إنه "بالتعاون بين لجان الامن والدفاع البرلمانية والقانونية والمالية ودعم الكتل السياسية تم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري"، مشيراً إلى أن "القانون تضمن مميزات عديدة لهذه الشريحة المهمة التي تضطلع بمواجهة الارهاب والارهابيين أهمها شمول العسكريين بالحقوق التقاعدية على اساس الراتب والمخصصات".وأضاف السنيد أن "القانون منح الفرصة للذين تم دمجهم في القوات المسلحة للاستمرار في الخدمة العسكرية وإضافة خمس سنوات للسن القانونية المنصوص عليها في القانون"، مؤكداً أن "القانون تضمن شمول العسكريين ومنتسبي الجيش السابق الذين احيلوا الى التقاعد قبل صدور هذا القانون، وكذلك العسكريون الذين انتسبوا الى الجيش بعد 9 نيسان 2003 واحيلوا الى التقاعد قبل صدور القانون، بنفس امتيازات العسكري المستمر بالخدمة، وبرتبة أعلى اذا كان قد امضى خدمة تزيد على ثماني سنوات".وأوضح السنيد أن "القانون شمل المعوقين والمصابين بالخدمة ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد قبل صدور القانون وشمول ذوي المتوفي منهم باحكام هذا القانون"، لافتاً إلى أن "القانون تضمن شمول العسكريين الذين لجؤوا الى اقليم كردستان وعملوا في المؤسسات العسكرية للإقليم بعد عام 1994، وحتى عودتهم والتحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003، باحتساب تلك الفترة خدمة لهم لأغراض التقاعد على ان يتم تأييد ذلك من الجهات المعنية".
 نص القانون
 تنشر “الصباح” نص قـانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 الذي اقره مجلس النواب في جلسته امس الاول الخميس، وينص القانون على ما يلي:
 

بــاسم الشعـب
 
رئاسة الجمهورية
 
بنـاءً علـى مـا اقـره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند / أولا  من المادة (61)  والبند/ ثالثاً  من المادة ( 73 ) من الدستور.
 
صدر القانون الآتــي :- رقـم (         ) لسنــة 2013
 
قـانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم [3] لسنة 2010
 
المادة ـ 1 ـ  يضاف ما يلي الى المادة /45 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند / خامسا، لها :
 خامساـ أ ـ   تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند /اولا  من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) عند بلوغه سن الاحالة على التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة.
 ب ـ  يستثنى المشمول باحكام الفقرة - أ- من هذا البند من احكام البند / رابعا  من هذه المادة.
 
المادة -2- تلغى المادة (54) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلها ما يأتي:-
 المادة - 54 - اولاً :- اذا قضى العسكري في رتبته (8) ثماني سنوات فأكثر واحيل على التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي.
 ثانياً:- تسري أحكام البند / اولاً  من هذه المادة على العسكري المحال على التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30 )  لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24/9/2005 والعسكري الذي انتسب الى الجيش العراقي بعد 9/4/2003 واحيل على التقاعد قبل 8/2/2010 (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010) .
 
المادة -3- تلغى المادة -55- من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3  لسنة 2010 ويحل محلها ما يأتي:-
 
المادة -55- أولا:- اذا احيل العسكري أو اعتبر محالاً على التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط اضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان
 أ:- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
 ب:- من غير المذكورين في الفقرة - أ-  من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) سنة شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية.
 
ثانياً:- تسري أحكام البند /اولاً  من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول باحكام المادة -1-  والبند ثانياً من المادة – 54-  من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته على التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة.
 
ثالثاً:- اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته على التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة - أ-  من البند /أولاً من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إعادة إحالته على التقاعد والمكافأة التي سبق له ان تقاضاها .
 رابعاً:- لا يترتب للمشمول بأحكام المادة -2-  من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون.
 
المادة -4- يضاف مايلي الى المادة -69- من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند / ثانيا، لها .
 ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين على التقاعد وفق الامر التشريعي رقم [30] لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.
 
المادة-5-  تستبدل عبارة (يحتسب الراتب التقاعدي) الواردة في مقدمة المادة -95- بعبارة (تحتسب الحقوق التقاعدية) وتعني (الراتب الاسمي+ المخصصات)
 
المادة-6- تضاف مادة جديدة الفصل السادس (خدمة المتطوعين)
 
وتقرأ كما يلي:
 يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام 1994 ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.
 
المادة -7- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
الأسبـاب الموجبــة للقانون :
 لغرض منح الفرصة للمشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة مدة (5) خمس سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالإحالة على التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة العسكري للذين احيلوا او يحالون على التقاعد بعد نفاذ القانون مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري الحالي وبغية شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة وكذلك شمول المصابين في الخدمة ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين على التقاعد وفق الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24/9/2005 وذوي المتوفي منهم بأحكام هذا القانون فشرع هـذا القانون.

المصدر:الصباح

Share |