تأجيل مناقشة قانون الانتخابات النيابية

Wed, 17 Jul 2013 الساعة : 8:49

وكالات:
اقر مجلس النواب قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، فيما اجل القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
ففي بداية الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 229 نائبا، تقدمت هيئة رئاسة مجلس النواب بالتهنئة الى ابناء الشعب العراقي والنواب بمناسبة شهر رمضان المبارك، معبرة عن املها بان يكون شهرا للعمل في خدمة العراقيين.
بعدها شكر النائب الشيخ خالد العطية باسم التحالف الوطني الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب بمناسبة سحبه الاستقالة والعودة لممارسة مهامه في خدمة ابناء الشعب.
من جانب اخر، صوت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض مساواة الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي مع اقرانهم في وزارة الدفاع.
بعدها اجلت هيئة الرئاسة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقــــم (16) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية الى يوم الخميس المقبل بهدف انضاج مقترح القانون.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية من اجل توثيق التعاون الفاعل في مجال نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية بما يتفق مع مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية.
كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر والبروتوكولات الملحقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2/12/1983.
وصوت المجلس، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية تلقت”الصباح” نسخة منه، بالموافقة من حيث المبدأ على استمرار قراءة مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم، بعدما انهى القراءة الاولى للقانون المقدم من لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والذي يهدف لدعم مشاريع التنمية من خلال منح الامتيازات والاعفاءات وتبسيط تنفيذها وتحقيق مشاريع التنمية وتشجيع الشركات والمقاولين لتنفيذ المشاريع المقررة في المنهاج الاستثماري.
كذلك انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الاتحاد والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية.
في تلك الاثناء، اعلن النجيفي ان اجتماعا سيعقد لرؤساء الكتل واللجنة القانونية وبمشاركة خبراء لمناقشة مشروع قانون مجلس الاتحاد بعد انتهاء المناقشات الخاصة به.

نص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي
بغداد - الصباح
تنشر”الصباح” قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 الذي اقره مجلس النواب في جلسته امس الثلاثاء.
وفي ما يلي نص القانون:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند اولا من المادة (61) والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور .
صدر القانون الاتي :
رقم (   ) لسنة 2013
قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي
رقم 18 لسنة 2011
-1- يعدل البند (سابعا) من المادة (1) من القانون ويقرأ كالاتي:
سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانة او درجته الوظيفية
-2-  تعدل المادة (3) من هذا القانون وتقرا كالاتي :
تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامه وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
– 3 -  تعدل الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (49 ) وتكون بالشكل التالي :
التعديل  ب – يحتسب  الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة أ من البند اولا من هذه المادة بمقدار 100 بالمئة من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه
-4- تعدل الفقرة / ب من البند ثانيا من المادة (49) وتكون بالشكل التالي :
ب – يحتسب  الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة أ من البند اولا من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي  يتقاضاه اقرانه
 -5- يعدل البند اولا / أ من المادة (55) ويكون بالشكل التالي :
يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه
-6- تضاف الفقرة التالية الى المادة (65) وتكون ثانيا :
ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير .
-7- يضاف بند جديد الى المادة (66) من القانون وتكون ثالثا:
ثالثا : تسري احكام البندين (اولا وثانيا ) من هذه المادة على الموظفين المدنيين المعينين على ملاك وزارة الداخلية
-8- يضاف بند جديد الى المادة (68) من القانون وتكون ثالثا : ويقرا كالاتي :
ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية
-9- يضاف بند جديد الى المادة (69) من القانون وتكون (خامسا)
ويقرا كالاتي :
خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية  
-10- يضاف بند جديد الى المادة (79) من القانون وبتسلسل (ثالثا ) ويقرا كالاتي :
ثالثا - تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .
-11- يعدل البند (سادسا) من المادة (20)  من القانون ويقرا كالاتي:
سادسا - ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها على الاقل
-12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة:
لغرض مساواة الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي مع اقرانهم في وزارة الدفاع.
المصدر:الصباح

Share |