مسئولية نشر حقوق الانسان/د. محمد ثامر
Sat, 11 May 2013 الساعة : 0:19

أن نشر هذه الحقوق وترسيخها واشاعة الاذهان لها هو التزام يقع على عاتق الافراد المجرديين العاديين وعلى الهيئات والمؤسسات الغير حكومية ، ويقع بشكل اساسي على طلبة العلم خصوصا على طلبة الجامعات الذين يجب أي لايدخروا جهد وأن لا يؤلوا متسع من القدرات في نشر قواعد هذا العلم وممارستها وتطبيقها وحث الاخرين الافراد والمؤسسات على العمل بها ومراعاتها وعقد الندوات واصدار النشرات التي تؤسس لثقافة حقوق الانسان منطلقين من اكثر من منطلق أو لها قانوني قائم على اساس أن قواعد حقوق الانسان هي قواعد دستورية وبالتالي فهي تتربع على قمة الهرم القانوني للدولة وتجب ماغيرها وثانيها اجتماعي أذ أن الامن المجتمعي لايمكن ان يستتب ألا بتوفر هذه الحقوق وعدم الانتقاص منها أو تطبيقها تطبيقا مشوها وثالثها تنموي فلا يمكن أن نتصور ارساء اسس التنمية في أي مجتمع بدون دعائم حقوق الانسان التي توفر المرتكزات الصحيحة للتنمية المستدامة .
ان هذه الحقوق والنصوص القانونية التي تتضمنها سواء اكانت نصوص دستورية أم تشريع عادي تعاني من مشكلة التنفيذ وتبرز مسالة وضع اليات التنفيذ على المستوى الدولي اكثر من بروزها على المستوى الاقليمي أذ أن بعض الاتفاقيات الاقليمية تضمنت أليات تنفيذ تكفل وضع موادها ونصوصها موضع التنفيذ بيسر وسهولة . فالاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950 تضمنت مواد خاصة بتنفيذ بنودها تمثلت في ايجاد لجنة اوربية لحقوق الانسان ومحكمة حقوق اوربية لحقوق الانسان يستطيع الافراد اللجوء اليها لمطالبة حكوماتهم بتنفيذ النصوص الخاصة بحقوق الانسان . وكذلك الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان لسنة 1978 حيث انشأت لجنة ومحكمة امريكية لحقوق الانسان وتأخر الميثاق الافريقي حتى سنة 1981 ليقرر أليات تنفيذ البنود الخاصة بحقوق الانسان ولكنها جأت متأثرة بالمفهوم الافريقي لحقوق الانسان الذي يصور هذه الحقوق تصورا جماعيا وبالتالي ينص على أن ضمانات هذه الحقوق ومن ثم أليات تنفيذها تتم بصورة جماعية ( هيئات ، مجموعة افراد ) ولم تركز على الافراد بوصفهم افراد ولذلك فلم تحقق أليات تنفيذ بنود هذا الميثاق مثلما تحققت في الاتفاقيتين الاوربية والامريكية ، وكذلك الحال مع اتفاق هلسنكي لسنة 1975 الذي تضمن نصوص لحقوق الانسان وضماناتها ولكن الميثاق برمته لم يكن ملزما قانونا لاطرافه . اما اللجنة العربية لحقوق الانسان لسنة 1969 فأنها قد احرزت تقدما طفيفا ولعل هذا يرجع ربما الى أن هذه اللجنة قد وضعت هذه الحقوق في اطار الحقوق الجماعية بمعنى أنها قررت اسبقية حقوق المجتمع كمجتمع على حقوق الفرد كفرد .