شكوى الموظفين تعليمات معدومة نقضها القضاء تهمل وشكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها/محمد صبيح البلادي
Thu, 25 Apr 2013 الساعة : 22:59

تابع الرابط مقال لاحد كتاب الرواتب http://www.burathanews.com/news_article_53528.html
قرار قضائي ملزم يتم تجاهله وحق دستوري يتم تجاهله ؛ والقرار القضائي لابد من سندِ له وسنده جاء من مواد قانون الاثبات وأولها [القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات. ] [الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم. ] [ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. ] [105 : للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. ] [لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة. ] وبمضي الوقت يكون الحق مكتسبا ؛ ولأسباب في القانون المدني 40
و من الدستورأيضا [ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ] [لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . ] [ لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية. ] لانعلم لماذا الاصرار والعمل بتعليمات معدومة لاتعمل بقانون أو بناءة عليه نقضها القضاء التمييزي فما جاء بقرار المحكمة التميزيية الموسعة في الرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 ، اعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ كماجاء بمادة الدستور 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور . وأساس نقض التعليمات ما جاء بأحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 والاحكام النافذة تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وهي لم تلغ أو تعدل ؛ ولها قوة الحق المكتسب فالذي جاء بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛ وتكرر المضمون بالمادة 19 الفقرة 3 منه وتطابق ا الامر 30 لسلطة الإئتلاف معه لم يخالفه وأكده بنفس ارقامه ولكن التطبيق خالفه وعمل خلافا ماجاء بالامر 30
وقبل البحث ما جاءبالتعليمات وتجاوزها الحق الوظيفي المكتسب كما جاء بأحكام قانون نافذ بتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ؛ما يسبب تجاوزا لمواد الدستور [ 2-ج ؛ 5 ؛13؛14 ؛19- تاسعا ؛ 46 ] وإهمال قرارات القضاء ؛ إضافة لما جاء بمواد قانون الاثبات والقانون المدني العراقي الرقم40 لسنة 1951 نركز على المادة 1
يذكر جاء بقانون الخدمة التعيين لشهادة البكلوريوس الدرجة السادسة وبمضي 27 إستحقاقها الدرجة الاولى – أ وتعين شهادة الإعدادية والمعاهد الدرجة السابعة وبعد مضي خدمة بين 29 و31 سنة الدرجة الاولى – ب – والتعليمات نزلت درجات التعيين درجة واحدة باثر رجعي واسكنت الجميع بداية نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 رالفا ؛ ونشير ونؤكد العديد من الوزارات اسكنت موظفيها بين بداية الدرجة الخامسة ونهايتها واعطتهم راتبا بين 267 الفا و328 الفا تمييزا عن اقرانهم ؛ واساسا التعليمات باطلة ؛ والاحتجاج حاليا ناجم عن هذا !
ورغم صدور قرارللهيئة التمييزية بالرقم 160 لسنة2007 مبدا التسكين لايستند لقانون فهو باطل ومعدوم والموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ ويجب العمل به وفق مادة الاثبات 105 ؛ وصدر قرارهيئة الوزراء رقم 310 في 15/3/2009 بإعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 9/4/2003 لم ينفذ ؛ وهنا يجب إعادة الحقوق الوظيفية بعد إلغاء التعليمات وعودة درجات التعيين ودرجات التسكين الدرجة الاولى-أ- و-ب- كما في الإحكام
ويمكن للموظف لاعادة حقوقه تقديم تظلم حسب ما جاء بالمادة 7 الفقرة – و- من قانون شورى الدولة الى وزارته للدائرة القانونية وبعد مضي 30 يوما جاء الرد أو لم يتحقق رد ؛ يقدم الموظف دعوى إدارية للمحكمة الادارية ؛ هذا ولا يجوز حظر تقديم التظلم او الدعوى كما جاء بمادة الدستور 100 ؛ ونعيد ثانية ما يقوم به الموظفون المغبونون هو تسكينهم بالدرجة الخامسة خلافا لاقرانهم تم تسكينهم بالدرجة الثالثة نهايتها الامر المخالف لمادة الدستور المادة 14 ؛ علما اصل التعليمات باطلة وقد نقضها القضاء ؛ فهل يجوز عدم الامتثال
وخلاصة ما تقدم فإعادة الحقوق وألغاء التعليمات جاءت بأمر القضاء والمسببات عديدة لايمكن دحرها ؛ والامر الان بيد الموظف والاجراء واضح لديه ؛ ويمكن تقديم البيانات للادعاء العام حصرا له حق النظر بتجاوز القانون
ولاحقا نتحدث عن الفقرة الثانية للعنوان وشكوى المتقاعدين حقوق مكتسبة دستوريا لاينظر لها . يتبع