تعليمات الهيئة العامة للتقاعد تلغي نصا قانونيا/عبد الامير محسن ال مغير

Wed, 9 Jan 2013 الساعة : 22:46

صدر التعديل الاول لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 بالقانون رقم 15 لسنة 2010 معدلا في المادة (3) منه بأن تصبح مدة الخدمة لستة اشهر فما فوق بدلا من سنة فما فوق المنوه عنها في الفقرة 1/ p البند ثالثا من المادة (18) من قانون المحافظات اعلاه في حين صدر من الهيئة العامة للتقاعد الاعمام المرقم (4685) والمؤرخ 3/12/2012 المستند لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون اللجان المرقم 2599 في 15/10/2012 متضمنا البدء بأعاده رواتب اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية دون ان يتطرق الى اعادة رواتب رؤساء الوحدات الادارية اللذين شملهم التعديل رقم (15) لسنة 2010 انف الذكر ولما كان ذلك الراتب لأعضاء تلك المجالس ورؤساء الوحدات الادارية اوقف بموجب المادة (40) من قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 ثم الغي مضمون تلك المادة في القانون الصادر من مجلس النواب في 13/10/2012 وان الالغاء يعني اعادة تلك الحقوق الى اصحابها طبقا لمضمون النص الذي منحهم اياها كما ان التعليمات تقتصر على تفسير النصوص القانونية وليس تعديلها وبالتالي فأن عدم ذكر ما يتعلق بالحقوق التقاعدية لرؤساء الوحدات الادارية من المحافظين ونواب المحافظين والقائمقامين المشمولين بذلك النص يعتبر تجاوزا على تلك الحقوق المكتسبة لهم والذي كفلتها القوانين انفة الذكر وبالتالي فأن اتباع الاجتهادات من جهات تنفيذية يؤدي الى فوضى قانونية تغمط حقوق الاخرين املين اشعار المحافظات ومديريات التقاعد في تلك المحافظات بئستأناف صرف تلك الرواتب لمستحقيها .

Share |