مجـلس الـنواب يسـعى لإقــرار 11 قـانـونا اليــوم
Thu, 13 Dec 2012 الساعة : 8:24

وكالات:
فيما يسعى مجلس النواب الى اقرار 11 قانونا اليوم، استبعدت اللجنة القانونية النيابية التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى في الجلسة.
وافاد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” بان الخلاف لا يزال قائما بشأن قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى.
واكد الحسن ان التحالف الوطني مازال متمسكا بمادتي “عقد المحكمة الاتحادية بالاغلبية وليس بالاجماع اي انه بالامكان ان تعقد جلسات المحكمة عند تحقيق نصاب معين من القضاة من دون ان يكون اجماع، والثانية ان يكون لفقهاء الشريعة رأي في القوانين المخالفة للدستور اي عندما تصدر قوانين مخالفة للشريعة الاسلامية على وفق المادة (2) من حق فقهاء الشريعة الاسلامية الاعتراض على صدور هذه القوانين”.
وتابع الحسن: ان “الموضوع شائك ولم يتم الاتفاق على القانونين في الوقت الحالي”، مستبعدا التصويت عليهما قريبا.
وذكر عضو اللجنة ان التصويت على هذين القانونين يحتاج الى تحقيق ثلثي نصاب اعضاء مجلس النواب اي (217 نائبا)، مشيرا الى عدم صدور مسودة نهائية لهذين القانونين لكي يتم اقرارهما.
كما استبعد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى امين التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، مشيرا الى ان تمرير هذين القانونين يعتمد على الاتفاق بين الكتل السياسية.
واوضح امين في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان النقاط الخلافية تتلخص في “حق النقض او ما يسمى (الفيتو) مع مقترحين اما ان يكون بالاجماع او بالاغلبية، والنقطة الثانية بشأن انعقاد المحكمة ونسبة تحقيق النصاب”، مؤكدا عدم وجود اتفاق نهائي يخص القانونين.
في تلك الاثناء، اعلن مصدر نيابي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” عن سعي البرلمان لاقرار 11 قانونا في جلسة اليوم.
وقال المصدر: ان جدول اعمال جلسة اليوم يتضمن التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها لسنة 1991، والتصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فضلا عن التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
واضاف ان الجلسة من المقرر ان تشهد ايضا التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية حوافز الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تحديد مجالات تجارة الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن التصويت على مشروع قانون مذكرة التفاهم في مجال دعم الاصلاح (بناء قدرات القطاع الزراعي) بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، والتصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات.
كما ادرجت رئاسة البرلمان التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى، ضمن جدول اعمال جلسة اليوم الخميس.
وتابع المصدر: انه سيتم ايضا “القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية الايطالية، فضلا عن مناقشة موضوع معالجة مراكز التوقيف والاحتجاز غير القانونية، مع استمرار المناقشة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013.
يشار الى ان هيئة رئاسة البرلمان قررت امس الاول (الثلاثاء) تأجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل والمقدم من اللجنة القانونية الى اليوم الخميس بناء على طلب اللجنة من اجل اتاحة الفرصة للاجتماع مع مفوضية الانتخابات لحسم الخيارات التي سيتضمنها مشروع القانون، اذ شدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على اهمية الاسراع في حسم الخيارات المتعلقة بمشروع القانون، لافتا الى ان المفوضية حذرت من تأخير التصويت كونه سيؤدي الى تأخير تنظيم انتخابات مجالس المحافظات.
وفي ما يلي نص مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 المعدل:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي:-
رقم ( ) لسنة 2012
قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل
المادة- 1- تلغى المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل ويحل محلها ما يأتي :-
المادة – 13 – اولاً – تقسم الاصوات الصحيحة لكل كيان على الارقام المتسلسلة (1،2،3،4،5،.......الخ) الى أن نصل الى اكبر رقم من نتائج القسمة تستنفد معه جميع مقاعد الدائرة الانتخابية ليكون (مؤشراً مشتركاً)، ثم تقسم يمثل العدد الكلي لمقاعد الكيان وفق المعادلة الاتية:-
عدد مقاعد كل كيان = عدد اصوات الكيان/ المؤشر المشترك = عدد صحيح
ثانياً- توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً الى عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الاول هو من يحصل على اعلى عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين الرجال.
ثالثاً- اذا حصل كيانان نتيجة قسمة الاصوات كما ورد في (اولاً) على اصوات صحيحة متساوية ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة فتقوم المفوضية باجراء القرعة بينهما ويعد فائزاً من تحدده.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل والزام مجلس النواب بتشريع نص يؤمن تطبيق احكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولا يحول صوته لمن لم تتجه ارادته لانتخابه شرع هذا القانون.
المصدر:الصباح