استفسار الى كلية مزايا الاهلية

Mon, 22 Oct 2012 الساعة : 23:12

الاسم: محمد
-المدينة: العراق الناصرية
-تحية طيبة ..
اني خريج اعدادية تجارة قسم ادارة
قمت بالتقديم الى كليتكم الموقرة في قسم الاعلام وقلتم سوف تقبل بالقسم بعد اجتياز
الدورة التأهيلية وتم اخذ معاملة التقديم
لكننا فوجئنا اليوم بصدور كتاب من وزارة التعليم العالي يستبعد خريجي التعليم المهني من القبول في الكليات الاهلية
الا وفق المادة 8 من قانون التعليم الأهلي رقم "13" لسنة 1996 المعدل .
 
حقيقة بحث عن القانون اعلاه في النت فوجدت ان المادة 8 من القانون تنص على التالي :
 
مادة 8
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون المادة "10" مكررة منه :
المادة – 10 – مكررة
اولا – يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى "مجلس التعليم العالي الاهلي" وهو اعلى هيئة علمية وادارية للتعليم العالي الاهلي.
ثانيا – يتألف مجلس التعليم العالي الاهلي من :
1 – موظف بدرجة خاصة وبمرتبة استاذ يسميه الوزير – رئيسا.
2 – رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة – اعضاء.
3 – ممثل عن الوزارة بمرتبة استاذ يسميه الوزير – عضوا.
4 – ممثل عن مكتب الطلبة والشباب المركزي للحزب – عضوا.
5 – مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة – عضوا ومقررا.
ثالثا – للوزير ان يضيف الى عضوية المجلس ما لا يزيد على عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها ومن الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
 
المحتوى 2
رابعا – يمارس مجلس التعليم العالي الاهلي المهام الآتية :
1 – اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم وخطة التعليم العالي في العراق.
2 – المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم الاهلي بما ينسجم مع شروط القبول المركزي للوزارة.
3 – المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنويا في الجامعة أو الكلية.
4 – المصادقة على مقادير الاجور الدراسية السنوية المقترحة من الجامعة أو الكلية.
5 – المصادقة على المناهج الدارسية المقترحة من الجامعة أو الكلية بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة.
6 – المصادقة على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي بعد اقرارها من مجلس الجامعة أو مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة.
7 – متابعة شؤون الاشراف العلمي والتربوي على التعليم الاهلي.
8 – التوصية باتخاذ الاجراءات والوسائل التي تضمن سلامة اداء الجامعة أو الكلية على المستويات كافة.
9 – متابعة اجراءات توفير وتطوير المستلزمات الدراسية للجامعة أو الكلية.
10 – اقتراح القواعد المتعلقة بشؤون الطلبة وامتحاناتهم.
11 – ابداء الرأي بما تعرضه عليه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات والكليات الاهلية قبل اتخاذ القرار بشأنها.
12 – تسمية ممثلي الجامعات والكليات الاهلية في الهيئات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارة.
خامسا – 1 – يتبع مجلس التعليم العالي الاهلي الاسلوب ذاته الذي يتبعه مجلس الجامعة في عقد جلساته ونصاب انعقاده والتصويت فيه عند اتخاذ القرارات والتوصيات والاقتراحات وفق ما هو منصوص عليه في البندين "اولا"و"ثانيا" من المادة "12" من القانون.
2 – يرسل المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته الى الوزارة خلال "15" خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها للاطلاع على القرارات والنظر في اقرار التوصيات والاقتراحات.
 
حقيقة عند قراءتي للمادة اعلاه لم اجد شيئ له علاقة بالتعليم المهني فيا ترى ما المقصود من هذه المادة وما هي صلة شهادتنا بها
وهل نحن على هذا الاساس مقبولين ام مرفوضين من كليتكم
يرجى ارشادنا مع التقدير ..
Share |