إجـراءات لتعويض المتضـررين من أخطاء القوات الأميركية
Thu, 27 Sep 2012 الساعة : 8:47

وكالات:
تلقت وزارة حقوق الانسان خطابا من نظيرتها الخارجية يتضمن ضرورة اتباع الآليات المعدة لتنظيم استمارات وبيانات معتمدة من قبل الجانب الاميركي لغرض تنسيق عملية تعويض المواطنين المتضررين جراء العمليات العسكرية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة حقوق الانسان لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): ان الوزارة تلقت خطابا من وزارة الخارجية بناء على مخاطبات مع الجانب الاميركي بشأن تعويضات الاضرار الناجمة عن اهمال القوات الاميركية غير المشاركة في الفعاليات القتالية.
وأكد ان الجانب الاميركي يسعى الى تعويض الاشخاص الذين عانوا وتضرروا بشكل مباشر وكذلك تعويض مالكي العقارات التي شغلتها القوات الاميركية، مشيرا الى ان قانون المطالبات الاجنبية ينظم عملية تعويض المواطنين الاجانب او الشركات عن الاضرار الناجمة عن افعال غير مشروعة او إهمال من قبل القوات الاميركية أو من قبل الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الاميركية الضالعين في انشطة قتالية.وأفاد بأن الشروط القانونية لتقديم طلب التعويض هي تحديد قيمة المبلغ المراد الحصول عليه على ان تكون مدة تقديم الطلب في غضون عامين من وقوع الحادث اضافة الى تقديم الوثائق كافة التي تثبت بأن الشخص المتقدم للتعويض متضرر فعلاً وارسالها عبر البريد الالكتروني الخاص.ونوه المصدر بأن الوثائق تشمل معلومات عن الوحدة العسكرية التي تسببت بالحادث اذا كان يعرفها وكذلك نسخ من الاوراق الرسمية التي تثبت هوية الشخص طالب التعويض، وايضا الوصولات الخاصة بالتصليح او التي توضح الكلف التخمينية لاجراء التصليح وكذلك التأمين ان وجد، الى جانب الشهادات الطبية وشهادات الوفاة بالنسبة للمتوفين وسندات وشهادات الملكية او اية وثائق اخرى خاصة بملكية المركبات والعقارات، فضلا عن تقارير التحقيق الصادرة من الشرطة العراقية التي تتعلق بالحادث او اية بيانات اخرى تحدد الجهة المسؤولة عن الحادث.
وكشف عن ان مبالغ التعويضات لا تشمل الجهات المسلحة التي دخلت في اشتباكات عسكرية مع القوات الأميركية بل اقتصرت على المدنيين الذين قتلوا او اصيبوا او تضررت أملاكهم الخاصة.
المصدر:الصباح