سؤال للمناقشة
Wed, 8 Aug 2012 الساعة : 0:53

الاسم: كلمة حق
---------------------------
السلام عليكم ...
الى كل من يقرأ هذا السؤال وارجو الاجابه عليه والتعليق من قبلكم مع جزيل الشكر
نصت المادة (26) اولا" الفصل الرابع ((الاجازات)) من قانون قوى الامن الداخلي بالرقم 18 لسنة 2011 وكما يلي نصها ((يستحق رجل الشرطة اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل (10) عشرة ايام من مدة خدمته )) سؤالي...
ها هناك من يقدر ان يغير هذا النص من القانون ...؟واذا كانت الاجابة لا..
لماذا السيد مدير حماية منشآت ذي قار يكتب بالغاء هذه الاجازة هل له الحق وهو شخص ليس مشرع وانما تنفيذي وبموقع فقط لتلقي الاوامر لانعرف ماهو الشي الذي يكسبه من هذا ... سامحه الله..وشكرا"