التعسف في استعمال الحق الدستوري -المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني / ألناصريه
Thu, 12 Jul 2012 الساعة : 16:18

قد اعتمد الفقهاء مبدأ عدم جواز استعمال الشخص حقه وهو يتعسف في استعماله .أن الحق في ذاته منحة خولها الدستور للشخص العام وفقا لمبدأ ألمصلحه الوطنيه ألعامه فينبغي ان يتقيد بالغاية التي منح من أجلها الحق الدستوري ويكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود هذه الغاية وعده تعسفا ورتب ضررا للمنضومه ألاجتماعيه. ويركز فقهاء القانون على حلقة الوصل بين المذهب الفردي الذي يوسع من دائرة الحق و بين المذهب الاجتماعي الذي يضيق من دائرة الحق لذا يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه معيارا من معايير قصد الضرر ومعناه هذا المعيار اعتبار صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته ( قصده ) إلى إلحاق الضرر بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال ويستدل الإثبات على وجود قصد الإضرار بالقرائن أو الظروف التي تصاحب التصرف وعليه يعد الشخص متعسفا في استعمال الحق إذا كان يحقق من وراء استعمال الحق ضررا جسيما بالغير في مقابل مصلحه يحققها بحكم موقعه .
ان معيار التعسف في استخدام الحق يشمل مبدأ عدم التعسف لجميع أنواع الحقوق ، فهو مبدأ عام يستوجب من كل شخص أن يستعمل حقه استعمالا مشروعا التزما للمنحة ألدستوريه التي تخوله ممارسة حق الشعب . إن التعسف في استعمال الحق صورة من صور الخطأ ألتقصيري ويدخل بهذا الاعتبار في نطاق المسؤولية التقصيرية.يجب الا يتجاوز صاحب الحق عن السلوك المألوف. وبالنسبة لقصد تحقيق مصالح خاصة والإضرار بالغير فإنه لا يكفي ان يقصد صاحب الحق الإضرار بالغير،بل يجب فوق ذلك ان يكون استعماله لحقه على هذا النحو مما يعتبر تجاوزا على الشرعيه فليس من السلوك ان يسعى تحت ستار ان يستعمل حقا له الى تحقيق مصالح غير مشروعة،لأن الحقوق أعطاها القانون لأصحابها لتحقيق ألأهداف فكل حق له هدف اجتماعي وسياسي واقتصادي معين فإذا انحرف صاحب الحق في استعمال حقه عن هذا الهدف كان متعسفا وحقت مسؤوليته: التعسف في استعمال سلطة الوظيفة وهو ما يعرف في القانون الإداري بالتعسف في استعمال السلطة فإذا انحرف الموظف العام في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وصدر تصرفه بقصد الأضرار لأغراض ايا كانت عن المصلحة العامة كان متعسفاً في استعمال السلطة وتحققت مسؤوليته ألدستوريه. ولما كان التعسف ليس إلا أحد صور الخطأ ألتقصيري ويتجلى في تجاوز صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي غير أن الانحراف هنا لايعتد به ويتبين مما تقدم أن للتعسف في استعمال الحق على الوضع الذي جاء به التقنين المدني الجديد والفقه الدستوري معايير ثلاثة: نية الإضرار - رجحان الضرر- والمصلحة غير المشروعة.
ونية الإضرار هي المقابلة للخطأ ألعمدي ورجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم والمصلحة غير المشروعة هي المقابلة للخطأ غير الجسيم فالعمد والخطأ الجسيم متطابقان في صورتي الخطأ. وعليه لايجوز للشخص و هو يستعمل حقه أن يتعسف في استعماله ويعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه كلما توافر في حقه عندما يكون هدفه إلحاق الضرر وان إصدار ألمحكمه ألاتحاديه قرارا بدلا من الاجابه على الاستيضاح جاء مطابقا للقانون ومبادئ العدالة وبحكم صلاحياتها لان ألمحكمه تمتلك الأكثر وعليه واستنادا للمبادئ ألفقهيه فإنها حكما نمتلك الأقل وعليه أصبح قانون تعديل قانون الانتخابات حكما نافذ المفعول اولا لنقض القرار وحال كون قرارات ألمحكمه ألاتحاديه قطعيه وانتهى الجدل البزنطيني وثانيا ألمده الممنوحة لمجلس الرئاسة هي الأخرى انتهت وعليه لايجوز لمجلس النوب التصويت على القانتون النافذ وبالتالي يجب إعادته لمجلس الرئاسه لنشره وتعميمه للعمل بموجبه وبعكسه يعتبر تجاوز على الدستور وخرقا للصلاحيات ألدستوريه و بموجب هذا المعيار يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعمال حقه الدستوري لان ذلك رتب ضررا للمصلحة ألوطنيه وإلحاق كذلك الضرر بالغير من وراء استعمال الحق و لو كان صاحب الحق يجني مصلحة من وراء هذا الاستعمال وشكرا.