الآلية الدستورية لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء- جبار الشويلي/ ذي قار
Tue, 26 Jun 2012 الساعة : 12:50

كثرت المغالطات الواردة حول موضوع سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاءات والحوارات والجلسات الاعلامية التي نشاهدها كل يوم تقريبآ من خلال الفضائيات المحلية والعربية ..والغريب أن أغلب المتحدثين بهذا الشأن هم من غير المختصين أو المهتمين أو المعنيين بالجانب القانوني أو الدستوري ويتحدثون عن هذه المواضيع كيفما شاؤا وهذا غير مقبول أطلاقآ حيث أن المعلومة القانونية لابد أن تكون دقيقة وواضحة كي تصل الى المتلقي الذي يبنى عليها مستقبلآ ...
وهنا بودي أن أكون دقيقآ وحريصآ على أيصال المواد والنصوص والفقرات الدستورية الخاصة بهذا الموضوع الى ذهن القارئ مع التعقيب المفصل حولها ..
أن هناك طريقين لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ..
..الطريق الأول _
..( المادة61_الفقرة_ثامنآ _البند _1)الدستورية ...(لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء )
هذا الطلب يقدم من رئيس الجمهورية حصرآ وهو المعني بذلك دون غيرة وصلاحية حصرية له فقط وهذا يعني وبالرجوع الى المادة (76 _أولآ ) الدستورية التي تنص على (يكلف رئيس الجمهورية ,مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددآ,بتشكيل مجلس الوزراء ,خلال خمسية عشر يومآ من تأريخ أنتخاب رئيس الجمهورية )..
وهذا يعني أن رئيس الجمهورية هو الذي كلف مرشح الكتلة النيابية الكبيرة بتشكيل الحكومة ويعني من باب آخر أن له الحق بتقديم طلب سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وفقآ لما ذكر أعلاه..اذا ماتوفرت قناعات محددة وجوهرية لدى رئيس الجمهورية من قبيل القصور في أداء المهام الملقاة على عاتقه أو التجاوز على صلاحياته الدستورية أو غيرها من الأسباب التي من شأنها المساس بسيادة البلاد أو أستقلاله أو وحدته أاو سلامة أراضيه (المادة _67 الستورية )
أذن هذا الطلب معني برئيس الجمهورية حصرآ للاسباب التي ذكرت آنفآ ولايمكن لأي جهة أن تمارس هذ الدور ..
وسمعنا مرارآ عن موضوعة جمع تواقيع محددة لعدد من النواب لكي يعزز طلب سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء الذي من المؤمل تقديمه من قبل رئيس الجمهورية وما أثير حوله من مساجلات تتعلق بتزوير هذه التواقيع أو النيابة بالتوقيع عن النواب الآخرين أو سحب البعض منهم لتوقيعه أو ..أو هذا كله لاسند له في الدستور ولاأساس وهو امر يخالف جملة وتفصيل المبادئ الدستورية , وأن رئيس الجمهورية لايحتاج الى توقيع نائب واحد وكذلك لايحتاج الى تواقيع النواب ال _(325) في البرلمان العراقي وأمر منوط به فقط ...ألا أذا كانت هناك غايات سياسية وهذا لايمكن لي التكن به أوالتطرق اليه ..
.الطريق الثاني_
..الحديث عن( البند _2 من الفقرة والمادة آنفآ) ( لمجلس النواب ,بناء على طلب خمس (5/1)أاعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ,ولايجوز ان يقدم هذا الطلب ألا بعد أستجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء ,وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب )
هذا الحق الدستوري أعطي لمجلس النواب حصرآ ولعدد محدد من اعضائه (65 نائب ) دون الآخرين من النواب وهذالايعني بذات الوقت أن مجرد تقديم الطلب يؤدي الى سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء وأنما الأمر مبني أو معلق على شرط الأستجواب المبني على وجود أدلة أو أتهامات برلمانية تختص بأعمال أو أختصاصات رئيس مجلس الوزراء الواردة في الدستور .(المادة_80)وأن يكون هذا الأستجواب قائم أمام البرلمان في جلسة علنية تتضمن أسئلة محدده وبيان وثائق ومستمسكات رسمية يطرحها طالب الأستجواب على المستجوب .
وهناك فترة محددة ب_(سبعة أيام )في الأقل من تقديم الطلب لايمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها زيادة او نقصان
وأشار ( البند_3 من ذات الفقرة والمادة آنفآ )الى (يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه )
وبعد البت في امر أو موضوع الاستجواب بعد توفر القناعات لدى اغلبية اعضاء مجلس النواب يقرر مجلس النواب سحب أو عدم سحب الثقة عن رئيس الوزراء بالغلبية المطلقة لعدد أعضائه ( النصف +1)
وهنا لابد من ذكر ملاحظه هامه ...وهي أن لرئيس مجلس الوزراء حق الطعن امام المحكمة الأتحادية أذا ماوجد أن هناك خلل شكلي أو موضوعي تزامن مع عرض موضوع الأستجواب امام المجلس فيما أذا كانت نتيجة الأستجواب في غير صالحة (المادة_93_ثانيآ_ثالثآ. الدستورية )
..ويترتب على سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ..أستقالة الحكومة بأكملها لكون رئيس الوزراء الذي سحبت الثقة منه هو الذي شكلها وهو المسؤول عنها امام البرلمان وأن مسؤوليتهم تضامنية وشخصية (المادة _83 الدستورية )
وهذا ماورد في نص( الفقرة _ج من المادة 61)
..ويترتب على سحب الثقة أيظآ ..أاستمرار مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية ,لمدة لاتزيد على ثلاثين يومآ الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقآ لأحكام المادة ( 76 الدستورية )
..ويعني أن الحكومة تستمر في اداء أعمالها الأعتيادية اليومية في حالة سحب الثقة عنها لمدة محددة بثلاثين يومآ فقط
على أن تشكل وزارة جديدة وفقآ لما ذكر آنفآ ..ولايمكن للحكومة أن تقوم بأنشاء مراكز قانونية جديدة أو عقد أتفاقيات أو معاهدات أو أجراء تغييرات أدارية حساسة أو تعيينات في مناصب عليا أو ماشابه.
وغير دقيق الحديث عن أسقاط أو سحب الثقة عن رئيس الوزراء فقط دون بقية اعضاء الحكومة أو الوزراء وهذا الكلام لايمكن أن يعول عليه أبدآ من الناحية القانونية ولاسند له في الدستور فالحكومة منحت الثقة في سلة واحدة امام مجلس النواب وبالتالي فهي باقية عند عدم سحب الثقة عنها وتزول عند التصويت بسحب الثقة عنها .
وذكر أيضآ ..أجراء أستفتاء شعبي لطرح موضوع سحب الثقة عن الحكومة ..وهذا أيضآ يجانب الحقائق القانونية والدستورية حيث أن الشعب ممثلآ عنه بمجلس النواب كون كل نائب يمثل (100 الف عراقي) المادة (49 الدستورية )التي تنص على (يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ,يتم انتخابهم بطريق الأقتراع العام السري المباشر, ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه)
...وذكر أيضآ في الأعلان أن هناك مجموعة من النواب تقوم بالأعداد أو التهيئ لأستجواب رئيس مجلس الوزراء ومن ثم سحب الثقة عنه .. والقانون يقول غير ذلك في أصل( المادة 61_الفقرة -سابعآ_البند _ج)التي تنص (لعضو مجلس النواب ,وبموافقة خمسة وعشرين عضوآ,توجيه أستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء ,لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في أختصاصهم ,ولاتجري المناقشة في الأستجواب ألابعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه )
وهذا يدل على أن الأستجواب يقدم من قبل نائب واحد ويكون هو طالب الأستجواب أتجاه المستجوب وموافقة ال_ خمسة وعشرين عضوآ تعني التوقيع على طلب الأستجواب المقدم من ذلك العضو حصرآ .
وأن يكون ذلك الأستجواب متضمنآ استفسارات أو أجابات عن الأعمال التي تدخل في أدائه أو أختصاصه أو أعمال برنامج حكومته الذي نال الثقة عنه في مجلس النواب (مادة 76_رابعآ الدستورية )
..أذن موضوع سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء موضوع دستوري وقانوني ولايمكن بأي شكل من الأشكال القفز على النصوص الدستورية الخاصة بهذا الموضوع والواردة في المواد والفقرات والبنود آنفآ
باحث في الشؤون البرلمانية