الدستور العراقي كفل العيش والسكن الكريم للمواطنين العراقيين-المحامي غسان شمخي جبار- الناصرية

Mon, 11 Jun 2012 الساعة : 13:11

 الدستور العراقي كفل العيش والسكن الكريم للمواطنين العراقيين ودائرة عقارات الدولة في ذي قار ..ليس لديها حلول لموضوع السكن الكريم وتريد تشريد ( 80 ) عائلة في الناصرية لانهم متجاوزين على املاكها
 بعد سقوط النظام البائد حلت وزارة الدفاع والت املاكها الى وزارة المالية بموجب قانون الكيانات المنحله رقم 21 لسنة 2005 الذي اصدرة الحاكم المدني برايمر .
من ضمن الاملاك التي الت الى وزارة المالية المقاطعه ( 77 ) والتي تضم مواقع عكسرية سابقة بها بيوت شيدتها وزارة الدفاع المنحلة لمنتسبيها ومفرزة بشكل غير رسمي لكون الارض للمالية جنسها زراعي والمشيدات للدفاع واقعه قرب جسر النصر في مركز محافظة ذي قار يسكنها منذ الوقت السابق عدد من منتسبي الجيش السابق وعدد من اساتذه جامعه ذي قار بحيث يصل عددهم ما يقارب 80 عائلة منهم شاغل للدور منذ عام2000و 2001 و2002 ويدفعوا في ذلك الوقت الى وزارة الدفاع وبمايعادل 15 % من رواتبهم . ولكون الاملاك الحالية ( الدور السكنية التي يشغلها الاساتذه وبعض الضباط ونواب الضباط منتسبي وزارة الدفاع السابقه ) مسجله باسم وزارة المالية فهي بهذا الحال قد حلت محل وزارة الدفاع فيما يتعلق بالخضوع للالتزامات التي يفرضها عقد الايجار الذي كان سابقا يحكم علاقة هؤلاء المشار اليهم ووزارة الدفاع المنحلة وهذا يستند لاحكام المادة ( 780 ) من القانون المدني والتي اشارت الى ( 1- اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر منتفعا بالماجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه , اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمده غير محدودة ) و( 2- ويعتبر التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتدادا للايجار الاصلي ....الخ ) وكذلك المادة ( 787 ) من القانون المدني التي اشارت الى انتقال التزامات المؤجر السابق الى المؤجر الجديد بنفس الشروط السابقه ولايستطيع المالك الجديد اجبار المستاجر على الاخلاء الا بعد توجيه انذار وفقا للطريق الذي رسمته المادة ( 741 ) من القانون المدني .
اظافتا الى ان هنالك جمله من التعليقات القانونية التي تخص الموضوع ومنها :-
1- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001 لايشملهم لكونهم غير متجاوزين على املاك الدولة وهم شاغلين لها بشكل قانوني باعتبارهم مستاجرين للدور التي يشغلونها من الدولة ومستمرين على دفع الايجار الى هذا الوقت ولديهم اضابير يودعون فيها الايجارات الشهرية ومستمرين بدفع الايجار لهذا الوقت لدى دائرة كاتب العدل في الناصرية .
2- دائرة عقارت الدولة في ذي قار الم تلتجا للمحاكم المدنية لاثبات الغصب اولا من قبل الاشخاص التي تدعي كونهم متجاوزين وهذا اجراء مدني حتى ينطبق عليهم وصف متجاوزين للاملاك العائده لها على فرض صحه هذا الادعاء حتى تلتجا الى لجنة رفع المتجاوزين وهي لجنة ادارية يتراسها ( قائممقام الناصرية ) لرفع التجاوز والسياق القانوني الصحيح ان في حال ما اذا وجدت لجنة المتجاوزين بعض الاشخاص يمانعون من تنفيذ اوامرها ممكن ان تستعين بالقضاء لدفع الممانعه او المماطله استنادا للمادة 240 من قانون العقوبات .
3- دائرة عقارات الدولة في ذي قار خالفت توضيح السيد المدعي العام في الناصرية المرسل الى دائرتهم بتاريخ 26 / 2 / 2012 بالعدد 349 / ن / 2012 والذي اشار في الفقرة 2 منه الى ان ( المقصود من الناس المتجاوزين ليس الاساتذه الجامعيين وعوائل العسكريين الين يشغلون الدور بشكل قانوني ) وكذلك التعليمات الصريحه الموجهه اليها من القسم القانوني في دائرة عقارات الدولة ( المقر الرئيسي في بغداد ) الصادرة بالعدد 4549 / 2012 الذي اشار الى ( ان عمليات الاخلاء لا تجدي لهم نفعا لانهم ليس لديهم الامكانيات المادية والبشرية لحراسة الدور بعد اخلائها ...وقد تم اقتراح ...اخذ تعهد من الشاغلين غير القانونيين بالحافظة على الدار واخذ اجر مثل بالنسبة لمن ليس لديهم عقد ايجار ...وان تنفيذ القرار 154 لسنة 2001 من اختصاص المحافظة والوحدات الادارية .
4- اضافتا الى ان رغم كون الموضوع خالي من العنصر الجزائي لكونه يتعلق باثبات حقوق مدنية تتعلق بعقد الايجار او الغصب استنادا لواقع الحال والوضع القانوني الذي وضعوا به بسبب لادخل لاراتهم به كون التغيير الذي حصل بعد 2003 تغيير شمل شكل الدولة وبنيتها الادارية والقانونية وتحولت حسب الدستور العراقي من دولة دكتاتورية ظالمة انتهاك حقوق الانسان من اهم صفاتها الى دولة ديمقراطية عادله تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها كما يرغب الناس برؤية ذلك حقيقة لا مجرد كلام ..والغريب في الامر والمهين ان موضوعهم ( المتجاوزين ) بدلا من ان تبحث له الدولة عن حل عادل دائمي ام مؤقت , تحول الى جريمة جزائية عبر تحريك الشكوى الجزائية فيه امام قاضي تحقيق الناصرية من قبل دائرة عقارات الدولة وبلدية الناصرية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 154 لسنة 2001 والتحقيقات الجنائية سائرة به وقد تتطور الى اوامر قبض واحتجاز وتوقيف او الامر بتفليش الدور السكنية مع فرض الغرامات المالية الباهضه
السؤال الذي اريد ان اطرحه لجميع المسؤلين المعنيين بهذا الامر في العراق وبالذات الى السيد مدير عام عقارات الدولة في العراق اي عدالة هذه ( ايهم اكثر قدسية بنظركم ايها المسؤولين ؟ ) املاك وزاراتكم ام المواطنين الذين وجدت الدولة ككيان قانوني وتنظيمي لخدمتهم وكذلك اريد ان اسال من يخدم من ؟ الدولة تخدم المواطنين باعتبار ان ذلك من اهم واجباتها واساس شرعيتها وقانونيتها تجاه الشعب الذي فوضها باداره شؤونه بالنيابه عنها ام المواطنين خدم وعبيد للدولة باعتبار ان تاريخ العراق الحديث كله اسسس لمبدا ان المواطن بخدمة الدولة ؟؟؟
لذلك يرجى اتخاذ موقف سريع وعاجل من قبل المسؤولين المنتخبين والموظفين الحكوميين الذين بيدهم القرار لحسم موضوع المتجاوزين في ذي قار لكون هذا الموضوع ليس فقط انساني والناس تبحث عن عطف المسؤولين به بل هو من اهم واجبات المسؤولين بهذه الدولة لذلك حتى لا تضعف ثقة الناس بالدولة اكثر بعد وحتى لا تبقى كرامه الانسان وحقوقه دائما ليس لها قيمه في هذا البلد والشعب دائما وابدا هو مصدر الشرعية والسلطة .
الناس تنتظر الحل السريع بايقاف تجاوز الدولة على من تصفهم بالمتجاوزين
 

Share |