إجراءات سحب الثقة عن رئيس الحكومة القانونية -المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني
Mon, 4 Jun 2012 الساعة : 15:29

ان سحب الثقة عن رئيس الحكومة الدكتور نوري المالكي يستوجب ضرورة توفر الإجراءات الدستورية المطلوبه وبعكس ذلك فان الحكومة تستمر بعملها لحين انتهاء المدة الدستورية المقرره لها في الدورة الحالية لمارسة اعمالها استنادا لاحكام الدستور المادة ( 61 البند ب من الفقرة 8 ) والتي حددت طريقتين لسحب الثقة عن الحكومة أولا أن يقدم رئيس الجمهورية طلباً لمجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء.
والطريقة الثانية أن يقدم طلب من خمس أعضاء مجلس النواب شريطة أن لا يقدم مثل هذا الطلب إلا بعد طلب استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة أيام على الأقل من تقديم الطلب . وعلى ضوء ذلك يتم الاستجواب ليقرر مجلس النواب سحب الثقة من عدمه بشرط توفير الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي توفير( 163 ) نائب من اصل 325 وفي هذه الحالة إذا ما تم سحب الثقة بعدها تتبع طرق الطعن الدستوريه وفي حالة المصادقه تعتبرالحكومه وزارة مستقيلة حسب نص الفقرة ج من المادة 61 من الدستور العراقي على ان يستمر رئيس الوزراء والوزراء بمناصبهم لتصريف الأعمال اليومية لحين تشكيل مجلس وزراء جديد وفقاً لأحكام المادة ( 76 ) من الدستور .
ونود ان ننوه سلفا لا يمكن سحب الثقة عن الحكومة والتصويت على ما لم يسبقه استجواب بسبب اتهام برلماني موثق ويجب هنا إثبات بالوقائع المؤثره على السياسية العامة لاعمال الحكومة كما اشترطه الدستور عند سحب الثقة .
وفي حال عدم قناعة مجلس النواب بإجابات رئيس الوزراء يتم تحديد يوم للتصويت على سحب الثقة عن الحكومة وفقا للضوابط اعلاه وشكرا .
.