الحماية ألدستوريه والقانونية للطفل-المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني

Wed, 30 May 2012 الساعة : 11:26

الطفل من أسمى المدلولات التي تحمل بين طياتها الضعف والقوة والطفل طاهر نقيء يستمد طهره وبراءته من عدم قدرته على درء المخاطر عنه وتعد مرحلة الطفولة من اخطر مراحل عمر الإنسان وأعظمها شانا في تكوين شخصية الفرد ولكل تلك الأسباب لابد من أن يشمل الطفل برعاية خاصة تؤكد حقوقه وتحميه وتعمل على الحفاظ عليه وترعى شؤونه وقد حرصت الدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية للدول على التأكيد على حماية حقوق الطفل القانونية.
ووفقا لأحكام المادة 29 من الدستور العراقي فان الأسرة هي أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وتمنع
كل أشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع وقد حرص المشرع العراقي على حماية الطفل جزائيا بموجب قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث خصص الفصل الخامس المواد القانونية( 381-385) للجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة لخطر وهجر العائلة حيث يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية أو أخفاه او أبدله بأخر أو نسبه زورا إلى غير والدته ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار أو حكم صادر عن جهة القضاء بشان حضانته ولم يسلمه إليه ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين ويعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيله أو أكراه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجني عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته فاذا نشأت عن ذلك عاهة بالمجني عليه او موته من دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الموت ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر بحرمان الصغير عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضيها حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها كما ان حق الطفل في النفقة من الحقوق المقررة شرعا وقانونا وقد حرص المشرع العراقي على توفير الحماية الجزائية للحق في النفقة حيث نصت المادة 384 على:(من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته او احد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص أخر أو بأدائه أجرة حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإجباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى من صاحب الشان وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه كما ان المشرع العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت حملت به سفاحا كما ان القانون العراقي اعتبر جرائم الخطف والاعتداء الجنسي والتحريض على الانتحار جرائم يتوفر فيها الظرف المشدد اذا كان المجنى عليه فيها لم يتم الثامنة عشرة من عمره كما ان المشرع العراقي حرص على توفير الحماية القانونية لاموال الصغير حيث نصت المادة 458 على ان:( يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه اضرار بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت لدين او مخالصة او على الغاء السند او تعديله ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه بعد بلوغه الثامنة عشرة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجريمة وليا او وصيا او قيما على المجنى عليه او كان مكلفا باية صفة برعاية مصالحة سواء كان ذلك بمقتضى القانون او بمقتضى حكم او اتفاق خاص ان قانون العقوبات العراقي قد حدد سن السابعة من العمر لتحقق المسؤولية الجزائية في حين ان قانون رعاية الإحداث العراقي قد حدد سن التاسعة من العمر لتحقق المسؤولية الجزائية وهو السن المعول عليه في تحقق المسؤولية وفقا لاحكام القانون العراقي ونجد بان القانون العراقي لم يعرف الطفل حيث وردت تسميات مختلفة في القوانين العراقية النافذة مثل الصغير والحدث والصبي والفتى والحديث العهد بالولادة حيث ان قانون رعاية القاصرين العراقي يعرف الصغير بانه هو الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره واعتبر من أكمل الخامسة عشرة ومتزوج كامل الأهلية ونجد ان القوانين الخاصة بالأطفال في العراق متشعبة في منظومة قانونية تضم المئات من القوانين منها قانون العقوبات والأحداث ورعاية القاصرين وان الضرورة تقتضي سن تشريع موحد للأطفال يضم كافة الأمور القانونية المتعلقة من أحوال شخصية وحماية جزائية وإجراءات جنائية وتكون متوافقة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولابد من توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق الطفل القانونية في قانون العقوبات وحماية الطفل من العنف الاسري العائلي الجسدي والجنسي والنفسي وانه لابد من إضافة مواد قانونية في قانون العقوبات لمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بتشغيل الأطفال خلافا لأحكام القانون والتأكيد على حماية الطفل من التشرد وان لا يقع تحت طائلة العوز والحرمان وان يحظى الطفل بالرعاية الأسرية من قبل أبويه ولأنه لا يوجد في قانون العقوبات العراقي ما يشير الى جريمة الإهمال الاسري وهي جريمة بحق الطفولة والإنسانية والأطفال هم شباب الغد وقادة المستقبل ونواة المجتمع ورعايتهم وحمايتهم هي رعاية للمجتمع والعناية بهم عناية بالمجتمع
 

Share |