رقابة القضاء الاداريه على السلطة التنفيذيه ضمان دستوري -المحامى عبدالاله عبدالرزاق الزركانى -ألناصريه
Sun, 22 Apr 2012 الساعة : 0:48

إن أهـداف الوظيـفة الإدارية في المركب الاجتماعي للدولة يعنى تحقيق الأهداف ألاستراتيجيه للمصلحة العامة .
و حتى تتمكن الإدارة العامة بمؤسساتها ومرافقها ألعامه تحقيق أهدافها المختلفة لابد إن تعتمد المبادئ الاساسيه لإنجاز الأهداف من خلال القيام بالوظائف الإدارية الخمسة الأساسية (التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيه، الرقابة ، في نطاق المشروعية والمصلحة العامة لكى تمتلك القرار وبمختلف الادواوات والوسائل ألقانونيه في مواجهة حقوق و حريات الأفراد و مصالحهم الجوهرية ليتوفر للاداره سلطات وسائل الضبط الإدارية (أجهزة ألشرطه باعتبارها مؤسسه تنفيذيه ) . و سلطة اتخاذ القرارات الإدارية والتنفيذ المباشر والجبري وسلطات وامتيازات الإدارة العامة المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد معها.لان السلطة الإدارية في الوظيفة العامة للدولة تشكل في مجموعها برامج وأفكار السلطة ألتنفيذيه وبموجب النظام الدستوري فإنها تمارس السلطات و ألقياده الإدارية على المرافق و المؤسسات العامة و على أشخاص وأعمال العاملين العاميين و كذلك سلطة الاستيلاء المؤقت لأملاك الأشخاص العاديين إن اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للقانون .إلا أن ما يلاحظ احتكاك الإدارة العامة بحقوق وحريات الأفراد باستمرار يشكل مخاطر جسيمة و محدقة بالنظام القانوني لحقوق وحريات المواطن والمس بمبدأ الشرعية القانونية الذى تخضع له الإدارة العامة . إن أعمال الإدارة العامة الخارجة عن الشرعية القانونية ينجم عنها قيام المنازعات الإدارية و القضائية بينها و الأفراد الأمر الذي يستوجب و يستدعي تحريك كافة أنواع الرقابة عن أعمال الإدارة العامة لضمان سيادة مبدأ الشرعية و تحقيق العدالة و حماية المصلحة العامة من كافة مصادر و مخاطر أساليب الفساد الإداري و البيروقراطية و التخريب و كذلك حماية حقوق و حريات الأفراد و مصالحهم الجوهرية من كل مظاهر الانحراف و الاستبداد و التعسف الإداري وعليه يمكن الحد من اى تجاوز أو خرق بوضع جميع الممارسات الاداريه تحت سلطة ألرقابه.
أنواع الرقابة على أعمال الإدارة .
الرقابة السياسية وهي التي تتم عن طريق السلطة النيابية البرلمان.
- ألرقابه الاداريه .و هي الرقابة الذاتية التي تقوم بها
سلطة الوصايا الاداريه .
ــ الرقابة القضائية وهي الرقابة التي يقوم بها القضاء الإداري.
وأفضل نوع رقابي عن أعمال الإدارة هو الرقابة القضائية وذلك لأسباب عدة ، منها أنه إذا كانت الرقابة السياسية تخضع لظروف و اعتبارات سياسية ، و الرقابة الإدارية لا تتصف بالتجرد و الموضوعية و ينقصها الحياد ، لأنه من الممكن أن لا تقر الإدارة بخطئها ، كما لا يجوز أن تكون الإدارة خصما و حكما في أن و احد .فإن الرقابة القضائية أكثر مدعاة للثقة فيما يتعلق بالمواطنين ، ذلك لما قد يتحلى به رجال القضاء من الدراية والمعرفة و النزاهة و الاستقلال في رقابتهم القضائية .
كما إن الدولة بصفتها أكبر شخصيه اعتباريه في المجتمع تقوم بوضع الأسس والقواعد ألتنظيميه طبقا للدستور والقانون باعتبار أن سلطاتها تستمد من النظام التشريعي بكامل مؤسساتها
و أن للهيئات التي تنشأ نتيجة لهذا الدستور سلطة إصدار الأوامر والقرارات باسم الدولة حماية للنظام العام فيها لتهيئة الوسائل ألتطويريه للبناء والأعمار وتطبيق القانون و لسد مطالب الأفراد داخل المجتمع .ويجدر الاشاره ان سلطة مثل هذه
الهيئات هى .
ــ السلطة التشريعية المخول لها سن القوانين في إطار قواعد
الدستور.
ــ السلطة التنفيذية الموكل لها تنفيذ هذه القوانين في إطار مشروعيتها القانونية لا غير . والقانون الذي يحكم السلطة التنفيذية هو القانون الإداري الذي ينظم السلطة الإدارية و يحدد أوجه نشاطها و يحكم العلاقات التي تنشأ بينها وبين الأفراد عندما تقوم بممارسة هذا النشاط بوصفها سلطة عامة في الدولة كما يتولى القانون الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي قد تنشأ نتيجة تلك العلاقات.
إن الفصل في المنازعات الإدارية يكون ضمن دائرة القضاء الذي يتولى تنظيم الرقابة القضائية والنظر في مدى خضوع القرارات الإدارية إلى مبدأ المشروعية أو سيادة القانون.
بالاضافه الى النظر في المنازعات الإدارية والدعاوى الإدارية و الإجراءات أمام القضاء الإداري .و عليه إن ما يهمنا بالقدر الأول هو مدلول مبدأ المشروعية أو بتعبير آخر المبادئ التي تقوم عليها الرقابة القضائية على أعمال الإدارة الرسمية . لأن مبدأ المشروعية هو قمة الضمانات الأساسية الجدية والحاسمة لحقوق وحريات الشعب وفق مبدأ سيادة حكم القانون.
باعتبار سيادة حكم القانون يعني فرض النظام واستقرارا لأمن.
وخضوع الإدارة للقانون و بالتالي تمكين الأفراد من الطعن في مشروعية القرارات الإدارية إلا أن هذا الضمان مكفول طبقا للدستور والقانون ضمانا لمبدأ المشروعية شريطة
أن يسرى مبدأ المشروعية أي سيادة القانون على جميع السلطات الحاكمة في الدولة لأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت هذا علاوة على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة مع الالتزام بكفالة حق التقاضي لكافة المواطنين و سرعة الفصل في القضايا وعدم حظر وتحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء .
ما دام القضاء العراقي المستقل يضمن كفالة حق الدفاع أصالة أو بالوكالة و تأمين وسائل الالتجاء إلى القضاء و الدفاع عن
حقوق غير القادرين ماليا. وفى كل الاعتبارات فان المشرع العراقي قد حسم الموضوع بإصداره التشريع الحضاري المواكب للتطورات القضائية الدولية ألحديثه إلا وهو استحداث ألمحكمه ألاتحاديه العليا وتشريع قانونها الخاص والتي تنظر بالقرارات والقوانين من حيث دستوريتها . وهى الرقيب وصمام الامان للعدالة والتطبيقات ألقانونيه الصحيحة .كما إن القاضي ملزم بأن يحكم بالعدل حتى و لو لم يجد نصا في القانون يمكن تطبيقه لأنه يستطيع أن يستلهم المبادئ العامة للقانون باعتبارها أحد مصادره و ذات قوة إلزامية قد تعادل إلزامية المادة القانونية ذاتها . و أن هذه المصادر هي نفسها التي أستلهمها المشرع نفسه عند التشريع. وليس من حق القاضي أن يتهرب من الحكم في النزاع بحجة عدم و جود نص قانوني وإلا فإنه يكون قد ارتكب إنكار العدالة و يكون قد خرج على مقتضى وظيفته وهو أن يحكم بالعدل طالما أن جميع قرارات القضاء تخضع للطعن بالطرق والمنافذ التميزية مهما كانت .كما أن المبادئ العامة للقانون يأتي مصدرها من إعلان حقوق الإنسان و من الدساتير الوطنية ومن مصادرا لعرف والفقه ومن الشريعة الإسلامية وفى معرض ألرقابه بمفهومها العام لابد ان نتفهم ألرقابه الوظيفية باعتبارها حلقة ألتركيبه الاداريه لان وظيفة الرقابة مرتبطة بشكل كبير بمبدأ سياسة التّخطيط ونظامه القانوني. لذا فان الغرض الأساسيّ من الرقابة هو تحديد مدى نجاح وظيفة التخطيط. هذه العمليّة يمكن أن تنحصر في خطوات أساسيّة تطبّق على أيّ أداره أو شخص أو بند أو عملية يراد التحكم بها ومراقبتها.
هذه الخطوات الأساسية هي:
1. إعداد معايير الأداء: المعيار أداة قياس كمّيّة أو نوعيّة صمّمت لمساعدة مراقب أداء الموظف ودائرته. والمعايير تستخدم لتحديد التقدّم، أو التأخر عن الأهداف. طبيعة المعيار المستخدم يعتمد على الأمر المراد متابعته. أيّا كانت المعايير، يمكن تصنيفهم جميعا إلى إحدى هاتين المجموعتين: المعايير الإداريّة أو المعايير التّقنيّة. فيما يلي وصف لكلّ نوع.
أ - المعايير الإداريّة: تتضمّن عدة أشياء كالتقارير واللوائح وتقييمات الأداء. وتركّز جميعها على المساحات الأساسيّة ونوع الأداء المطلوب لبلوغ الأهداف المحددة
ب - المعايير التّقنيّة: و تطبق على طرق الإنتاج والعمليّات والموادّ والآلات. يمكن أن تأتي المعايير التّقنيّة من مصادر داخليّة وخارجيّة.
2. متابعة الأداء الفعليّ: هذه الخطوة تعتبر مقياس وقائيّ.
في هذه الخطوة يقيس المديرين الأداء ويحدّدون إن كان يتناسب مع المعايير المحدّدة. إذا كانت نتائج المقارنة أو القياسات مقبولة خلال الحدود المفترضة وفق الثوابت الرقابية. إما إن كانت النتائج بعيدة عن ما هو متوقع أو غير مقبولة فيجب اتخاذ الإجراء اللازم كما ان للادعاء العام دوره الرقابي المطلق لكل مفاصل ومرافق ألدوله باعتباره ممثلا للهيئة ألاجتماعيه وبإمكانه تحريك الدعاوى في اى وقت يشاء متى ما وجد ما يستلزم ذلك لتصحيح الانحرافات وتحديد الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه ويعتمد على دقّة القياسات التي بيّنت وجود الانحراف واسبابه ويترك للقضاء تحليل أداء أشخاص الاداره والقائمين عليها لتقويم الانحراف قضائيا ليحمل المسؤليه على الجهة المعنية . وأخيرًا إن الأهداف الرقابية تتبع الإجراءات والمسالك القانونية السليمة لكونها تهدف الى تصحيح المسارالادارى وذلك لبناءالدوله ألحديثه وشكرا .