أبرز مواد قانون النفط المقدم من قبل مجلس الوزراء

Tue, 10 Apr 2012 الساعة : 8:41

وكالات:

تنشر "الصباح" ابرز مواد قانون النفط والغاز الجديد المقدم من قبل مجلس الوزراء والمقرر ان تتم مناقشته واقراره من قبل البرلمان خلال المدة المقبلة.  وبحسب نسخة حصلت عليها"الصباح" فان ابرز هذه المواد هي:
المادة 2: يهدف هذا القانون إلى مايلي :-
أولاً: أن تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الأقاليم والمحافظات.
ثانياً: السيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما على الشعب.
ثالثاً: قيام الحكومة الاتحادية بإدارة وتطوير المصادر البترولية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في أي مرحلة من مراحل العمليات البترولية من خلال التشكيلات والهيئات الواردة في هذا القانون.
رابعاً: رسم السياسات الاستخراجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز الستخراجية بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
خامساً: الوصول إلى أعلى مستوى من النمو في الاحتياطيات وفي الإنتاج.
سادساً: تعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية والحفاظ عليها على أُسس فنية واقتصادية رصينة ومجزية.
سابعاً: تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين من العراقيين في هذه الصناعة.
ثامناً: الإستخدام الأمثل للبنى التحتية وتطويرها وحماية البيئة.
تاسعاً: تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون فعالاً ومؤهلاً وقادراً على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية.
المادة (3):  يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية:-
أولاً: تأسيس نظام حديث ومتطور لإدارة العمليات البترولية في العراق بما في ذلك وضع الستراتيجيات والسياسات والخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى.
ثانياً: وضع أُسس التعاون بين الوزارات المعنية وبينها وبين الهيئات الإقليمية.
ثالثاً: وضع أُسس للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات المنتجة للبترول.
رابعاً: التوسع في استخدام الجهد المباشر في القطاعين العام والخاص العراقي والأجنبي لتنفيذ العمليات البترولية في العراق بالاستناد إلى أحدث التقنيات واقتصاد السوق.
خامساً:  تبادل الخبرات بين القطاع النفطي العراقي والصناعة النفطية العالمية.
المادة (4): يسري هذا القانون على العمليات البترولية في الأرض اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية وماتحتها في جميع أنحاء جمهورية العراق ، وفي أي جزء يخضع للقانون العراقي بموجب اتفاق أو قانون دولي أو أعراف دولية.
المادة (5): يؤسس مجلس يسمى ( المجلس الاتحادي للنفط والغاز) يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من يخوله.
المادة (8): يتولى مجلس الوزراء ما يلي:-
أولاً : تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع النفطي إلى مجلس النواب.
ثانياً : المصادقة على السياسة البترولية المقدمة من المجلس والإشراف على تطبيقها.
ثالثاً : الإشراف على إجمالي العمليات البترولية المتعلقة بالتنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتسويق وإصدار الأنظمة الخاصة بها.
رابعاً : ضمان قيام المجلس والوزارة باعتماد الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز بما يحقق أهداف هذا القانون وفقاً لما نص عليه الدستور.
المادة (9):  أولاً :  يتولى المجلس ما يلي :-
أ‌. إقرار سياسات الصناعة البترولية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسة وتعديلها.
ب‌. المصادقة على الـتعليمات التي تتضمن معايير التفاوض والتعاقد لمنح التراخيص أو عقود التطوير والإنتاج ومعايير أهلية الشركات.
جـ. المصادقة على نماذج عقود التنقيب والتطوير والإنتاج وفقاً للمعايير الواردة في هذا القانون وتعديلها وفقاً لتصنيف الحقول أو مناطق الاستكشاف على وفق الملاحق المرفقة بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي.
د. الموافقة على عقود التنقيب والتطوير والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بالعمليات البترولية والبت فيها وتعديلها.
هـ. الموافقة على جهة التمويل والبت في تحويل الحصص فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والتطوير والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود شريطة أن لا يؤثر ذلك سلباً في درجة ونوعية المشاركة الوطنية ونسبتها المئوية في المشروع.
و. ضمان قيام الهيئة المختصة باستكشاف وتطوير واستغلال المصادر البترولية من أجل التثبت من الاحتياطيات النفطية والغازية وتعويض الإنتاج وإضافة احتياطات جديدة وبما يحقق مصالح الشعب العراقي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعتمدة.
المادة (10): أولاً : يشكل المجلس مكتباً يسمى ( مكتب المستشارين المستقلين ) يتولى دراسة عقود التنقيب والتطوير والإنتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز وأية أمور أُخرى لها صلة بذلك وتقديم المشورة والتوصيات في شأنها إلى المجلس.
المادة (11): تتولى وزارة النفط ما يلي :-
أولاً : وضع السياسات ومشاريع القوانين والخطط البترولية.
ثانياً : إعداد مشاريع الأنظمة وإصدار التعليمات والبيانات لتنفيذ السياسات    والقوانين والخطط البترولية الاتحادية.
ثالثاً : الاشراف على العمليات البترولية في ضوء التشريعات ذات العلاقة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس للسياسة البترولية في جميع أنحاء العراق.
رابعاً : وضع البرامج والأساليب الأكثر نجاحاً في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة وعرضـها على المجلس.
خامساً : إعداد مشاريع السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج على أن تتناول تحديد مستويات الإنتاج اللازمة على المدى القصير والبعيد ، والتوصل إلى حلول مثلى للتوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والتطوير والإنتاج بالتشاور والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات وتقديمها إلى المجلس لمراجعتها وإقرارها.
سادساً : تقديم خطة شاملة إلى المجلس للتنقيب عن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق بالتشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة وتصنيف المناطق وفقاً للاحتمالات النفطية والغازية.
سابعاً :  إعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والإنتاج ، والتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الإقليمية ،كلاً حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية وشركات النفط العالمية من ناحية أُخرى.
ثامناً : التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتكبدها حاملو التراخيص.
تاسعاً :ضمان استحصال العوائد المتحققة للدولة المترتبة على تنفيذ عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
عاشراً : التفاوض مع الدول الأُخرى والمنظمات الدولية والإقليمية في شأن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفقاً للقانون ورفعها للمجلس تمهيداً لإقرارها.
حادي عشر: تمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية في ما يتعلق بأمور النفط والغاز وفقاً للقانون.
ثاني عشر: القيام بإجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في مجال التنقيب وتطوير وإنتاج الحقول والرقع الاستكشافية عدا تلك المذكورة في المادة (13/ ثانياً / أ و ب) والمادة (14/ ثانياً ) وفقاً للآليات المنصوص عليها في المواد (15) ، (16) ، (17) من هذا القانون وباعتماد النماذج التعاقدية ومعايير أهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
المادة (12): للوزارة تنفيذ عقود التجهيز والخدمات للعمليات البترولية التي تخرج عن نطاق عقود التنقيب والتطوير والانتاج، وفق القوانين النافذة.

المصدر:الصباح

Share |