الرئيسية>مقالات>

التعديل الاول لنظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام

Wed, 7 Mar 2012 الساعة : 10:42

مجلس الوزراء استنادا الى احكام البند ثالثا من المادة (80) من الدستور والفقرة من البندين ثانيا ورابعا من المادة 10 والمادة 30 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل صدور النظام الاتي :- رقم (1) لسنة 2011 نظام

التعديل الاول لنظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام

لأغراض الاستثمار  رقم (7) لسنة 2010

 المادة 1: يعدل نص المادة  (4) من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار  لسنة 2010 ليكون على النحو الاتي :-

 المادة 4:- تقدر قيمة الاراضي و العقارات العائدة لدوائر الدولة القطاع العام لاغراض المشاريع  الاستثمارية ماعدا مشاريع الاسكان من قبل لجان تشكل على الوجة الاتي :-

أ‌.         للمشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على (250)مليون دولار امريكي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على النحو الاتي

·         رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار – رئيسا

·         رئيس هيئة استثمار المحافظة –عضوا

·         مدير عام الهيئة العامة للضرئب – عضوا

 ·            مدير عام التسجيل العقاري – عضوا

·         ممثل عن الجهة المالكة للعقار او الارض – عضوا

ب_ للمشاريع الاستثمارية  التي تقل قيمتها عن 250 مليون دولار امريكي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيئة استثمار الاقليم او هيئة الاستثمار في المحافظة غير المرتبطة في اقليم وعلى النحو الاتي :-

·         رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية / رئيسا

 ·            ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار / عضوا

·         ممثلعن الهيئة العامة للضرئب  في المحافظة – عضوا

·         ممثل عن دائرة  التسجيل العقاري – عضوا

·         ممثل عن الجهة المالكة للعقار أو الارض – عضوا

 

 

المادة -2 يعدل نص المادة (5) من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار  رقم 7  لسنة 2010 ليكون على النحو الاتي :

 المادة 5: اولا :للهيئة الوطنية للاستثمار ولأغراص الاسكان تمليك الارض الى المستثمر مجانا ولا يحتسب سعر الارض ضمن قيمة قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطنين .

ثانيا :تتولى اللجان المشكلة وفق المادة 4 اعلاة تحيد اقيام الاراضي لاغراض الاستثمار عدا الاسكان ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لهذا الغرض .

 المادة 3 يعدل نص المادة 7 من نظام بيع وايجار عقارت واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار  رقم 7  لسنة 2010 ليكون على النحو الاتي :

المادة 7  تخصيص الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي اللازمة لتنفيذ المدن السكنية المتعددة الاغراض ( مجمع سكني ،ترفيهي ، وغيرها ) على النحو الاتي :-

 اولا:- يقوم المستثمر باعادة الاراضي  التي تستخدم للنفع العام مثل (الحدائق الشوارع وغيرها الى الجهات الحكومية المعنية خلال سنة من تاريخ انجاز المشروع مجانا .

ثانيا :تخصص الاراضي  لاغراض تشييد المشاريع  الخدمية او التجارية ضمن المدينة السكنية للمستثمرين مجانا مقابل حصة للمحافظة ذات العلاقة قدرها 3% من قيمة الاراضي  سنويا  وتقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010.

المادة 4 يعدل نص المادة  8 من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار  رقم 7  لسنة 2010 ليكون على النحو الاتي :

المادة 8  توجر الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي  المطلوبة لاغراض  تنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية والترفيهية  وغيرها على النحو الاتي :-

 اولا:-المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي تودي الى زيادة وتحسين الانتاج الحيواني والنباتي وكما ياتي :-

1.   الاراضي المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدرة 20% من بدل الايجار السنوي  المقدر من اللجان المشار الها في المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010.

2.   الاراضي  الغير المستصلحة الصالحة للزراعة ولها حصة مائية ببدل ايجار قدرة 10% من بدل الايجار السنوي  المقدر من اللجان المشار الها في المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010.

3.   الاراضي  الغير المستصلحة والغير  الصالحة للزراعة وليس ولها حصة مائية ببدل ايجار قدرة 1% من بدل الايجار السنوي  المقدر من اللجان المشار الها في المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010.

   ثانيا : المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق التي تحدد لاغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية ببدل ايجار قدرة 25 من بدل ايجار سنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010

ثالثا :0 المشاريع الكهربائية  والنفطية وغيرها الواقعة خارج حدود البلدية التي تنفذ بصيغة بناء تشغيل تملكBOO    وبناء ,تشغيل تحويل الى الجهة المستفيدة BOT    ببدل ايجار قدرة 2% من بدل الايجار السنوي  المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010

 رابعا : المشاريع  الخدمية  مشاريع المستشفيات  والمراكز  التعليمية  والجامعات وغيرها  ببدل الايجار قدرة 5%من بدل ايجار  السنوي المقدر من قبل اللجان  المشار اليها في المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010

 المادة 5 يعدل نص المادة 9 من نظام بيع وايجار عقارت واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار  رقم 7  لسنة 2010 ليكون على النحو الاتي :

 اولا المشاريع السياحية (المدن السياحية ومدن اللعاب والمجمعات الترفيهية  وغيرها  مقابل حصة للدولة قدرها 5% سنويا من قيمة الارض المقدرة من قبل اللجان المشار اليها في المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010

ثانيا المشاريع  التجارية ( المراكز التجارية  والفنادق  وغيرها  مقابل حصة للدولة وقدرها 5% سنويا من قيمة الارض المقدر ة من قبل اللجان المشار اليهافي المادة 4 من النظام رقم 7 لسنة 2010

 المادة 6  ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدورة .

 نوري  كامل المالكي

رئيس مجلس الوزراء

 / 3/2011

Share |