الرئيسية>مقالات>

نظام رقم (7) لسنة 2010 بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لإغراض الاستثمار

Wed, 7 Mar 2012 الساعة : 10:39

قانون رقم الوثيقة- الهوية التعريفية-: 7- 2010

 

استنادا الى أحكام البند (ثالثا) من المادة (٨٠) من الدستور والفقرة (أ) من البندين (ثانيا) و (رابعا) من المادة (١٠) والمادة (٣٠) من قانون الاستثمار رقم(١٣) لسنة ٢٠٠٦ (المعدل)

 

استنادا الى أحكام البند (ثالثا) من المادة (٨٠) من الدستور والفقرة (أ) من البندين (ثانيا) و (رابعا) من المادة (١٠) والمادة (٣٠) من قانون

الاستثمار (المعدل) رقم (١٣) لسنة     ٢٠٠٦

   

صدر النظام الاتى :

 

نظام رقم (٧) لسنة ٢٠١٠

   

بيع وايجار عقارات و اراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار

   

المادة -١- تسري احكام هذا النظام على المستثمر العراقي والاجنبي الحاصل على اجازة الاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ (المعدل).

 

المادة -٢- يهدف هذا النظام الى ما ياتي:-

 

أولا:- تشجيع الاستثمار في المشاريع الاستثمارية بشكل عام ومشاريع الاسكان بوجه خاص.

 

ثانيا:- تقليل الكلفة على المواطن العراقي لتمكينه من تملك العقار والمساهمة في حل أزمة السكن.

.

ثالثا:- تمكين المستثمرين من تنفيذ المشاريع الاسلشارية في العراق وخاصة بناء وحدات سكنية بأنماط مختلفة من السكن لتغطية متطلبات فئات المواطنين في ضوء أمكانياتهم المادية.

 

رابعا:- تنظيم اسس تحديد بدلات بيع و تقدير قيمة إيجار عقارات و اراضي الدولة للمستثمرين و/ او تحديد عائدات الدولة من المشاريع الاستشارية المقامة عليها.

 

المادة-٣- أولا- تلزم وزارتا المالية والبلديات والاشسغال العامة و أمانة بغداد و البلديات في المحافظات والهيئات و الدوائر غير المرتبطة بوزارة، بتوفير الاراضي و العقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية واعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بارقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها.

ثانيا:- تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيتة الاستثمار في الاقليم او هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم تحديد العقارات و الاراضي الملائمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المقررة.

 

عدلت هذه المادة بموجب المادة (١) من نظام التعديل الاول لبيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم (١) لسنة ٢٠١١

 

المادة -٤- تقدر قيمة الاراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية ماعدا مشاريع الإسكان من قبل لجان تشكل على الوجه الاتي:

   

أ- للمشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على (٢٥٠ ) مليون دولار امريكي تسشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على النحو الاتي:

 

- رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار- رئيسا.

- رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية - عضوا.

- مدير عام الهيئة العامة للضرائب – عضوا.

- مدير عام التسجيل العقاري – عضوا.

- ممثل عن الجهة المالكة للعقار او الارض – عضوا.

 

ب - للمشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن (٢٥٠ ) مليون دولار امريكي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيئة استثمار الاقليم او هينة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم وعلى النحو الاتي : -

- رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية - رئيسا.

- ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار - عضوا.

- ممثل عن الهيئة العامة للضرائب في المحافظة - عضوا.

- ممثل عن دائرة التسجيل العقاري في المحافظة - عضوا.

- ممثل عن الجهة المالكة للعقار او الارض – عضوا.

 

عدلت هذه المادة بموجب المادة (٢) من نظام التعديل الاول لبيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم (١) لسنة ٢٠١١

 

المادة -٥- أولا - للهيئة الوطنية للاستثمار و لإغراض الإسكان تمليك الأرض إلى المستثمر مجانا، ولايحتسب سعر الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن.

ثانيا- تتولى اللجان المشكلة وفق المادة (٤) أعلاه تحديد اقيام الأراضي لأغراض الاستثمار عدا الإسكان و لها الاستعانة بالخبراء المختصين لهذا الغرض.

 

المادة -٦- اولا - توضع اشارة عدم تصرف على سند الملكية الى حين تنفيذ المستثمر التزاماته و بتأييد من هياة الاستثمار المانحة للاجازة.

ثانيا - يلتزم المستثمر العراقي او الاجنبي بالغرض الذي ملكت مسن اجله الارض او العقار و بعدم المضاربة بهما.

ثالثا - في حالة اخفاق المستثمر العراقي او الاجنبي الذي تملك ارضا او عقارا بموجب هذا القالون ، في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم مع هياة الاستثمار المانحة للاجازة تتولى دائرة التسجيل العقار ي و بناءا على طلب من الهياة المذكورة ، الغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق.

رابعا - يلتزم المستثمر العراقي او الاجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة في الانفاق و بيعها الى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض من الهيئة الوطنية للاستثمار. وللمستثمر العراقي او الاجنبي ان يتصرف ببقية اجزاء المشروع الاسكاني طيلة فترة الاجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه.

 

عدلت هذه المادة بموجب المادة (٣) من نظام التعديل الاول لبيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم (١) لسنة ٢٠١١

 

المادة -٧- تخصص الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي اللازمة لتنفيذ المدن السكنية المتعددة الاغراض (مجمع سكني ، ترفيهي ، و غرها ) على النحو الاتي:

اولا :- يقوم المسثمر باعادة الأراضي التي تستخدم للنفع العام مثل ( الحدائق ، الشوارع، و غيرها ) إلى الجهات الحكومية المعنية خلال سنة من تاريخ انجاز المشروع مجانا.

ثانيا:- تخصص الأراضي لاغراض تشييد المشاريع الخدمية او التجارية ضمن المدينة السكنية للمستثمرين مجانا مقابل حصة للمحافظة ذات العلاقة قدرها (٣%) من قيمة ألأراض سنويا’ وتقدر من قبل اللجان المشار إليها في المادة (٤) من النظام رقم (٧) لسنة ٠ ا٢٠

 

عدلت هذه المادة بموجب المادة (٤) من نظام التعديل الاول لبيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم (١) لسنة ٢٠١١

 

المادة - ٨- تؤجر الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي المطلوبة لاغراض تنفيذ ا المشاريع الاستثمارية الصناعية و الزراعية و الخدمية و السياحية و الترفيهية وغيرها على النحو الاتي   :

أولأ : المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي تؤدي الى زيادة و تحسين الانتاج الحيواني ، و النباتي و كما يأتي   :

١  . الأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة و لها حصة مائية ببدل ايجار قدره ٢٠% من بدل إيجارها السنوي المقدر من اللجان المشار اليها في المادة (٤) ، من النظام رقم (٧) لسنة ٢٠١٠   .

٢  . الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة و لها حصة مائية ببدل ايجار قدره ١٠% من بدل إيجارها السنوي المقدر من اللجان المشار اليها في المادة (٤) من النظام رقم (٧) لسنة ٢٠١٠  .

٣  . الأراضي غير المستصلحة و غير الصالحة للزراعة و ليس لها حصة مائية ببدل إيجار قدره ١% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في و المادة (٤) من النظام رقم (٧) لسنة ٢٠١٠  .

ثانيا :المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق الني تحدد لاغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية ببدل ايجار قدره ٢% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة (٤) من النظام رقم (٧) لستة ٢٠١٠  .

ثالثا :المشاريع الكهربائية و النفطية و غيرها الواقعة خارج حدود البلدية التي تنقذ بصيغة بناء ،تشغيل، تملك (BOO  ) وبناء، تشغيل ، تحويل الى الجهة المستفيدة (BOT  ) ببدل ايجار قدره ٢% من بدل ايجارها السنوي المقدر من المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة (٤) من النظام رقم (٧) لسنة ٢٠١٠  .

رابعا :المشاريع الخدمية ( مشاريع المستشفيات و المراكز التعليمية و الجامعات و غيرها ) ببدل ايجار قدره ٥% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة (٤) من النظام رقم (٧) لسنة ٢٠١٠.

 

عدلت هذه المادة بموجب المادة (٥) من نظام التعديل الاول لبيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم (١) لسنة ٢٠١١

 

المادة -٩- تخصص الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي المطلوبة لاغراض تنفيذ المشاريع الاستثمارية المبينة في ادناه على النحو الاتي:

اولا: المشاريع السياحية ( المدن السياحية ومدن الالعاب و المجمعات الترفيهية وغيرها) مقابل حصة للدولة قدرها ( ٥ % ) سنوياً من قيمة الأرض المقدرة من قبل اللجان المشار إليها في المادة ( ٤) من النظام رقم(٧) لسنة٢٠١٠  .

ثانيا : المشاريع التجارية ( المراكز التجارية و الفنادق و غيرها) مقابل حصة للدولة قدرها ( ٥ % ) سنويا من قيمة الأرض المقدرة من قبل اللجان المشار اليها في المادة (٤) من النظام رقم (٧) لسنة ٢٠١٠.

 

المادة-١٠- لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام.

 

المادة-١١- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا من تاريخ صدوره  .

Share |