التربية ..والقانون
Mon, 27 Feb 2012 الساعة : 13:11

المرسل:زين العابدين - الناصرية
----------------------------------
السيد وزير التربية المحترم .
بعد ان كفل قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل بحق الطعن بقرارات فرض العقوبة ضمن الفصل الثالث من المادة 14 ثالثاً من القانون المذكور (( للموظف بموجب الفقرات اولا وثانيا من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15)من هذا القانون )).حيث تنص الفقرة ثانياً من المادة (15)من القانون (( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته وذلك خلال (30)ثلاثون يوما ًمن تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30)ثلاثين يوماًمن تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضاً للتظلم .))
فالشعبة القانونية في المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار غير مفعلة هذه المادة حيث لايتم تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة كما جاء بالمادة (8)والفقرات اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً يكون اشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها .بل تلجأ الشعبة القانونية في المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار بوضع كتاب العقوبة في اضبارة الموظف دون اللجوء الى اشعاره تحريراً ليتسنى له تقديم التظلم من القرار قبل فوات المدة القانونية (30)يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة ،وهذه مخالفة قانونية ترتكبها الشعبة القانونية في المديرية المذكورة بضياع حق التظلم والطعن بقرار فرض العقوبة وبالرغم من معرفة الشعبة القانونية بمضمون المادة (8) والمادة (15) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل .فانها تصر على عملها هذا .فلماذا تصر الشعبة القانونية في المديرية العامة لتربية في محافظة ذي قار على المخالفة القانونية وتسبب بضياع حق الموظف في الدفاع عن حقه ؟ !!!!!!.
نضع تلك المخالفة القانونية للشعبة القانونية في مديرية تربية محافظة ذي قارامام انظار السيد وزير التربية المحترم للنظر فيها واجراء التحقيق بذلك .